منقول بالنص من احدي الصفحات الرائعه

ذهب جمهور الفُقهاءِ إلى أنَّ المُسافِر إذا تزوَّج ببلدٍ، أو مرَّ على بلدٍ فيه زوجته أتمَّ الصَّلاةَ ولم يَقصِرها؛ لأنَّ الزوجة في حُكم الوَطَن.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّه مَن مرَّ ببلد له فيه زوجة فإنَّه في حكم المُقيم لأنَّها وطنه، ولهم قوله ﷺ: مَن تأهل في بلد فليُصلِّ صلاة المُقيم. وإن كان حديثًا ضعيفًا.

هكذا اعتَبَروها.. الوَطَن والسَّكَن.

واضيف ، الحمدلله على نعمه الاسلام و كفي بها نعمه ..