فرية السبى فى الإسلام

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

من الافتراءات على دين الله التى أضافها الكفار للإسلام ما يسمى سبى الحروب والغريب أنهم أضافوها له من خلال الروايات ثم اتهموه بأنه يبيح سبى الحرب ويوجبه

من ينظر للمسألة من خلال المصحف يجد التالى:

أن كلمة السبى أو الكلمات التى فى معناها لم يرد فيها نص واحد يبيحها وإنما النصوص الواردة فى المصحف تعتبرها جريمة كبرى

اللفظ التى ورد فى المصحف هو :

 الاستحياء استحياء النساء

ويبدو أن اللفظ يعنى طلب الحياء والمراد طلب قضاء الشهوة بالقوة مع نساء الغير ويطلق لفظ الحياء عند الناس على فرج المرأة ومن ثم فالاستحياء هو استباحة جسم المرأة دون زواج بالغصب

وصف الله الاستحياء بكونه سوء العذاب وبكونه بلاء عظيم أى اختبار رهيب وهذه الأوصاف تعنى حرمته وقد وردت فى إطار وصف سياسة قوم فرعون مع  بنى إسرائيل حيث قال تعالى بسورة البقرة:

"وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"

وكرر نفس الوصف المحرم وهو كون الاستحياء عذاب والعذاب فى الدنيا محرم من قبل الإنسان للإنسان أو غيره فقال بسورة الأعراف:

"وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"

ووصف الله سياسة قوم فرعون ومنها الاستحياء بأنه كيد أى مكر محرم ولذا هو فى ضلال فقال بسورة غافر:

"ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فى ضلال"

وقد اعتبر موسى(ص سياسة فرعون وهى استعباد بنى إسرائيل  نقمة فى مقابل النعمة التى يمنها عليها وهى تركه يعيش مع أنه قتل واحدا من قومه وفى هذا قال تعالى بسورة الشعراء:

"قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل"

الغريب أن مفسرى المصحف أكدوا الفرية من خلال تفسيرهم الكاذب لقوله تعالى :

"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"

فاعتبروا ملك اليمين فى الآية  هن الجوارى ملك الرجل وأنه يجوز له أن يجامعهن بلا زواج مع أن تعبير ملك اليمين يطلق على معنيين:

الأول العبيد الرجال والإماء النساء كما فى قوله تعالى :

 "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن"

فهنا يوجد للزوجات ملك يمين من الرجال

وفى الآية التالية نجد ملك اليمين من الرجال والنساء:

" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"

فمكاتبة ملك اليمين تعنى الرجال والنساء معا

الثانى الزوجات كما فى قوله تعالى:

"قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم"

فالمفروض هنا هو عدد الزوجات كما قال تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"وقد استثنى الله النبى(ص) من هذا العدد المفروض لظروف اضطرارية وهى وجود بنات عمه وعماته وبنات خاله وأخواله المهاجرات فى بيته وكذلك المرأة التى وهبت نفسها فى بيته فلم يكن لهن أزواج ولم يتقدم لهن أحد للزواج منهن وكان يدخل البيت فيرى من عوراتهن دون إرادته وإرادتهن  بسبب كون النساء فى البيت لا يحتشمن ومن ثم أباح الله له زواجهن حتى لا يقعوا فى الحرام أو يرى عوراتهن ويرينه عورته

 نأتى للمهم وهم الخطأ الذى وقع فيه المفسرون أو من كتبوا التفسيرات ونسبوها لهم وهو أنهم أباحوا للرجل جماع الجوارى ملك اليمين بلا زواج ولم يبيحوا للمرأة أن تجامع الرجال ملك يمينها مع زوجها

لو افترضنا صحة هذا الجماع فالجماع كله مباح للرجال والنساء مالكى اليمين ومالكات اليمين  ولكن نصوص المصحف حرمت النوعين وهى:

سمت الزوجات من عقد الرجال أيمانهن وبهذا فالزوجة هى ملك يمين زوجها كما قال تعالى :

"ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم " فمن يرث الرجل هنا والداه وأولاده والذين عقدت أيمانكم أى الزوجات فهؤلاء هم الورثة عند الله والتعبير عن الزوجات بالتذكير أمر عادى باعتبار أن الله يسمى الكل أزواج

كما أن الله أمر بزواج الإماء وهن ما يسمين خطأ بملك اليمين وحدهن فقال :

""ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"

وكرر الأمر فقال :

""وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله"

فلو كان جماعهن مباحا فلماذا أمر بالزواج منهن ؟

زد على هذا أن الأمر المباح للمالك وملك اليمين هو رؤية جزء من العورات المحرم على الناس نتيجة وجوده فى بيت المالك أو المالكة وهو ما جاء فى قوله تعالى:

"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن"

كما أن هناك نص قاطع لا يمكن الجدال فيه وهو قوله تعالى:

"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم"

فهنا المحصنات من النساء محرم زواجهن والمراد زوجات الرجال الأخرين محرمة على الرجال الذين ليسوا بأزواجهم وقد فسر الله المحصنات وهن الزوجات بكونهن ما ملكت أيمان الرجال

فكيف يبيح القوم النساء ملك اليمين وكثيرات منهن زوجات لرجال أخرين ؟ فلو كانت النساء ملك اليمين كلأ مباح فلماذا حرم المتزوجات منهن على الرجال؟

ولو كانت ملك اليمين غير الزوجات فى المواضع المذكورة لورثت النساء ملك اليمين الرجال ولورث الرجال ملك اليمين النساء اللاتى تملكهن ولكن آيات الميراث واضحة فى كون الأزواج والزوجات هم الوارثون لبعضهم مع الأقارب من آباء وأمهات وأولاد واخوة وأخوات وفى هذا قال تعالى:

 " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم"

نساء الكفار فى الحرب :
من الغرائب إباحة البعض وطء نساء الكفار الأسيرات سواء اشتركن فى الحرب أو لم يشتركن دون زواج باعتبارهن من ملك اليمين وقد نسبوا إلى الرسول (ص)والصحابة أحاديث منكرة تتعارض مع القرآن تعارضا تاما .
إن القرآن يقرر أن أسرى الحرب يتم التصرف فيهم إما بالمن وهو إطلاق سراحهم دون مقابل وإما بالفداء وهو إطلاق سراحهم بمقابل مالى وفى هذا قال تعالى فى سورة محمد:
"
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها "

 وقد نهى القرآن عن وطء الإماء دون زواج فقال بسورة النساء :
"
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن " ونلاحظ هنا أنه اشترط فى الأمة أن تكون مؤمنة حتى يتزوجها المسلم ونلاحظ فى قوله تعالى فى سورة النور :
"
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وجوب زواج الإماء وليس وطئهن بلا زواج ،زد على هذا أن أسيرات الحرب كافرات لا يجوز إيذاءهن بالجماع بالقوة ،أضف لهذا أن بعضهن متزوجات وقد يكن حوامل ومن هنا تنشأ مشاكل كبيرة فالزواج يمنع جماع الغير والحمل يمنع جماع غير الزوج ،أضف لهذا أن هناك أقوال صحيحة المعنى تقول :
أن وطء نساء الكفار فى الحرب يجعل الكفار يفعلون نفس الشىء بنساء المسلمين وهو ما لا يقبله مسلم ،زد على هذا أن الله يقول فى سورة البقرة :
"
لا إكراه فى الدين "

والمعنى لا إجبار فى الإسلام على فعل أيا كان هذا الفعل ووطء الأسيرات هو إكراه لهن على فعل ومن ثم فهو فعل محرم

أحاديث السبى الشهيرة:

أول التناقض :

أن النبى(ص) أعطاها دحية  ثم استردها منه كما فى الرواية التالية :

1 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلْحَةَ ، فَأَجْرَى نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ ، وَإِنَّ رُكْبَتِى لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِىِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ « اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » . قَالَهَا ثَلاَثًا . قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ . يَعْنِى الْجَيْشَ ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً ، فَجُمِعَ السَّبْىُ ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ ، أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ . قَالَ « اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً » . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ، لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ . قَالَ « ادْعُوهُ بِهَا » . فَجَاءَ بِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا » ..البخارى

وهو ما يناقض أنه أخذها دون أن يعطيها لدحية أو غيره فى قولهم :

 2893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِى طَلْحَةَ « الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِى حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ » . فَخَرَجَ بِى أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِى ، وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » . ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ » . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ .. البخارى

التناقض الثانى أن النبى(ص) تزوجها فى سد الصهباء كما فى الرواية التالية

2893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه -..... ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ ، . البخارى

 وهو ما يخالف أنها تزوجها فى سد الروحاء فى قولهم :

2235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا ، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ البخارى

 التناقض الثالث قدوم النبى(ص) بها من عسفان حيث عثرت الناقة فى قولهم :

3085 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا ، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ « عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ » . فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا ، فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » . فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ .  البخارى

 وهو يناقض أنها قدم بها من خيبر فى قولهم :

2893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِى طَلْحَةَ « الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِى حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ » . فَخَرَجَ بِى أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِى ، وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » . ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ » . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ . ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ « هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ » . البخارى

4211 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا ، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ لِى « آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ » . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ . البخارى

التناقض الرابع أن مكان أسر صفية كان سكك خيبر فى قولهم :

4200 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » . فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُقَاتِلَةَ ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ ، وَكَانَ فِى السَّبْىِ صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ آنْتَ قُلْتَ لأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ . البخارى

 وهو ما يناقض أنها أسرت فى الحصن فى قولهم:

4211 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا ، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ لِى « آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ » . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ . البخارى

التناقض الخامس أن دحية استبدل صفية بجارية احدة فى قولهم :

3563 - حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزَا خَيْبَرَ قَالَ ......قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ. فَقَالَ « اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ». فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ « ادْعُوهُ بِهَا ». قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا ». قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَرُوسًا فَقَالَ « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ » قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا. فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.مسلم

 وهو ما يناقض أن دحية أخذ مكانها سبعة رءوس فى قولهم :

 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِى طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِى تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمَ وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ». قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِى سَهْمِ دَحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَتَعْتَدُّ فِى بَيْتِهَا وَهِىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ - قَالَ - وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِىءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِىءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ - قَالَ - وَقَالَ النَّاسُ لاَ نَدْرِى أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ. قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا. فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَدَفَعْنَا - قَالَ - فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ. قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِى وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ. مسلم

ويناقض الاثنين أن النبى(ص) اشتراها بسبعة رءوس فى قولهم : 2999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَعَ فِى سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِى بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ.أبو داود

التناقض السادس أنه تزوجها فى طريق خيبر فى قولهم

4212 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ ، بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا ، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ . البخارى

 وهو ما يناقض أنه تزوجها فى المدينة حيث بيت أم سليم فى قولهم :

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِى طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِى تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمَ وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ». قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِى سَهْمِ دَحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَتَعْتَدُّ فِى بَيْتِهَا وَهِىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ - قَالَ - وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِىءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِىءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ -. مسلم

وبالقطع أم سليم لم يكن لها ولا لأحد من المسلمين وقت خيبر بيوت فى خيبر

ويناقض كل ما سبق من وجود سبى وأسرى فى خيبر أنهم لم يغنموا لا أسرى ولا سبى فى أقوالهم :

4234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِى ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً ، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِى الْقُرَى ، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِى الضِّبَابِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا » . فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ هَذَا شَىْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » . طرفه 6707 - تحفة 12916 - 176/5

6707 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِىِّ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِلاَّ الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا » . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ - أَوْ - شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » . طرفه 4234 - تحفة 12916

حديث أم قرفة:

التناقض الأول:

فى عهد من قتلت؟

هناك عدة روايات تشير لقتل المرأة فى عهد أبو بكر الصديق على يد أبو بكر نفسه أيام حروب الردة منها :

27316- عن يزيد بن أبى مالك الدمشقى : أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها أم قرفة فى الردة (سعيد بن منصور ، والبيهقى) [كنز العمال 1481]أخرجه البيهقى (8/204 ، رقم 16649) جامع الأحاديث

27426- عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى : أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق فلم تتب فقتلها (الدارقطنى ، والبيهقى) [كنز العمال 1482] جامع الأحاديث

أخرجه الدارقطنى (3/114 ، رقم 110) ، والبيهقى (8/204 ، رقم16650) . قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (4/49 ، ترجمة 1743) : قال البيهقى : ورويناه من وجهين مرسلين ورواه الدارقطنى أيضًا . جامع الأحاديث

3249 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِى رِدَّتِهَا قِتْلَةَ مُثْلَةٍ شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ ثُمَّ صَاحَ بِهِمَا فَشَقَّاهَا وَأُمُّ وَرَقَةَ الأَنْصَارِيَّةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُمَرَ قَتَلَهَا غُلاَمُهَا وَجَارِيَتُهَا فَأُتِىَ بِهِمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهُمَا وَصَلَبَهُمَا.سنن الدارقطنى

16649 - لعله يريد ما أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي حدثني أبي : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكر رضي الله عنه سنن البيهقى الكبرى

16650 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم تتب فقتلها قال الليث وذاك الذي سمعنا وهو رأيي قال بن وهب وقال لي مالك مثل ذلك قال الشافعي فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث قال الشيخ ضعفه في انقطاعه وقد رويناه من وجهين مرسلين سنن البيهقى الكبرى

والروايات الثانية تشير إلى أن زيد بن حارثة هو من قتلها كما فى الروايات التالية:

42941- عن عائشة قالت : أتانا زيد بن حارثة فقام إليه رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يجر ثوبه فقبل وجهه قالت عائشة وكانت أم قرفة جهزت أربعين راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  لى قاتلوه فأرسل إلى هم رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  زيد بن حارثة فقتلهم وقتل أم قرفة وأرسل بدرعها إلى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  فنصبه بالمدينة بين رمحين (ابن عساكر) [كنز العمال 30260] جامع الأحاديث

القاتل الثالث لأم قرفة هو  قيس بن المسحر فى الروايات التالية:

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر وبنت لها وعبد الله بن مسعدة فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلاً عنيفاً ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. المغازى ج1ص225

سرية زيد بن حارثة إلى أُم قرفة بوادي القرى ثم سرية زيد بن حارثة إلى أُم قرفة بناحية بوادي القرى، على سبع ليال من المدينة؛ في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشأم ومعه بضائع لأصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم. فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم، ثم استبل زيد وقدم على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأخبره فبعثه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إليهم فكمنوا النهار وساروا الليل، ونذرت بهم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة، وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، فكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع فوهبها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب، وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة، وهي عجوز كبيرة، فقتلها قتلاً عنيفاً: ربط بين رجليها حبلاً ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها، وقتل النعمان وعبيد الله ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر، وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي، صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عرياناً يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسايله فأخبر بما ظفره الله به. حديث أم قرفه

التناقض الثانى :

عدد فوارس أسرة أم قرفة خمسون فى الرواية التالية:

التي جرى فيها المثل : أمنع من أم قرفة لأنها كانت يعلق في بيتها خمسون سيفا الخمسين فارسا كلهم لها ذو محرم واسمها فاطمة بنت حذيفة بن بدر كنيت بابنها قرفة قتله النبي عليه السلام فيما ذكر الواقدي تهذيب سيرة ابن هشام ج1ص427

وهو ما يناقض كونهم أربعون فى الرواية التالية:

42941- عن عائشة قالت : أتانا زيد بن حارثة فقام إليه رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  يجر ثوبه فقبل وجهه قالت عائشة وكانت أم قرفة جهزت أربعين راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  قاتلوه فأرسل إليهم رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  زيد بن حارثة فقتلهم وقتل أم قرفة وأرسل بدرعها إلى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  فنصبه بالمدينة بين رمحين (ابن عساكر) [كنز العمال 30260] جامع الأحاديث

التناقض الثالث سبب حرب أم قرفة:

0

نشرت بتاريخ:

11/10/2018