أسباب الحدث

الحَدَثُ يُطلَقُ على ما يُوجِبُ الوُضُوء، وعَلى ما يُوجِبُ الغُسلَ. فَيُقالُ: حَدَثٌ أَكبَرُ، وَحَدَثٌ أَصغَرُ، وَإِذَا أطْلِقَ، كَانَ المُرَادُ الأَصْغَرَ غَالِبًا، وَهُوَ مُرَادُنَا هنا

وموجبات الوضوء عندنا خمس :

١- الخارج من السبيلين عينناً كان أو ريحاً حتى ولو نادرا كالدم او الحصى الا المني فلا ينقض الوضوء بخروجه بل يوجب الغسل فقط

٢- النوم ، وأما النوم فينظر فيه فإن وجد منه وهو مضطجع أو ُمكِبُّ أو متكئ انتقض وضوءه ، وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فلا وضوء عليه

٣- زوال العقل ، وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يُجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره ويخالف النوم فإن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران قال الشافعي رحمه الله: قد قيل أنه قل من جُن الا وينزل فالمستحب أن يغسل احتياطا

٤-التقاء شيء وإن قلَّ من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، ولو بغير شهوة وقصد، حتى اللسان والأشل والزائد، إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً ومُحْرَم وطفل لا يشتهى في العادة.

٥- مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، ولو سهواً أو بلا شهوة، قبلاً أو دبراً، ذكراً أو أنثى، من نفسه أو من غيره، ولو من طفل

وما سوى هذه الاشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقئ ، ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين

فرع :

إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيلزمه الوضوء بالإجماع

واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء

وإذا علم أنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه ثلاث أوجه صحيحة

١ - أنه بضد ما كان قبل طلوع الشمس ، فإذا كان قبل طلوع الشمس متطهر فهو الآن محدث ، والعكس

٢ - يعمل بما يظنه فإن تساويا فمحدث

٣ - يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار هو قول عامة أصحابنا

محرمات الحدث

ومن أحدث حرم عليه :

1. الصلاة

2.سجود التلاوة والشكر

3.الطواف

4.حمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله في أمتعه

مسائل شائعة :

س/ إذا لمس شخص أحد محارمه بشهوة هل ينتقض وضوءه ؟

ج / لا ينتقض وضوءه ، صرح به القاضي حسين والبغوي: قالا لأنها كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض

س/ إذا لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة هل ينتقض وضوءه ؟

ج/ إذا لم تمس المرأة بشرة الرجل أو العكس ، حتى ولو بشهوة وبثوب رقيق لا ينتقض الوضوء لعدم حقيقة الملامسة

س/ لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة امرأة أم رجل فما الحكم ؟

ج/ لا ينتقض وضوءه كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا أم بشرة

س/ هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ؟

ج/ مذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواءً لحم الجزور أو غيره

س/ الضحك أثناء الصلاة ينقض الوضوء ؟

ج/ اختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض وبه قال ابن مسعود وجابر وأبو موسى الأشعري وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم

وأخيراَ بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه هذا والحمد لله رب العالمين

إعداد: سامي بن محمد الهَرفي

2016/11/2