للانتخابات مردودات مالية لخزينة الدولة , بصورة مباشرة واحيانا بصورة غير مباشرة ؛ كتسجيل الاحزاب السياسية والتي تشارك في الانتخابات فيما بعد , اذ ان دائرة الأحزاب تستوفي من الحزب السياسي رسوماً تبلغ 25 مليون دينار عراقي كما صرح بذلك مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي بتاريخ 20-12-2020, وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي - بنفس التاريخ المزبور-  لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "إجمالي عدد طلبات تسجيل الاحزاب السياسية بلغ (427) طلباً، إذ تم منح اجازات تأسيس لـ ( 231) حزباً سياسياً، أما عدد طلبات التسجيل للأحزاب ( قيد التأسيس) بلغ ( 80) طلباً"... ؛ وأضافت أن "عدد طلبات تسجيل الاحزاب المرفوضة بقرارات مجلس المفوضين بلغت (99) طلباً ، لأسباب مختلفة منها، عدم اكمال الأوليات المطلوبة أو متأخر عن المدة المحددة للتسجيل و ذلك استناداً لأحكام المادة ( 12/أولاً ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015"... ؛ وأشارت إلى أن "طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها بلغ (17) طلباً .

وقد حدّدت المفوضية شروطاً لتسجيل الأحزاب ، من خلال تقديم قائمة لا تقلّ عن 500 داعم ، إضافة إلى فرض مبالغ مالية لمشاركة التحالفات في الانتخابات ؛ تصل إلى 10 ملايين دينار ؛  أما للحزب فستكون 5 ملايين دينار، وللمرشح المنفرد مليون دينار عراقي .

بالإضافة الى الغرامات المتحصلة من المخالفات القانونية والتي تتعلق بالانتخابات ؛ وقد وضعت المفوضية ؛ عدة شروط للحملات الإعلانية والفعاليات الانتخابية , اذ شددت المفوضية  على أهمية عدم الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران ، وألا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع ... ؛ كما تنص الشروط على خلو هذه الحملات من الدعوة إلى النعرات الطائفية والقومية التي تسهم في زرع الكراهية والانقسام في نفوس الآخرين، كاشفة أن المخالفين لهذه الشروط ستُطبق عليهم العقوبات المقررة، والتي تتضمن "عقوبة مالية بقيمة 5 ملايين دينار عراقي (3433) دولاراً أميركياً، فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها، بحسب نوع المخالفة".

كما عدت المفوضية ؛ وضع صور المرشحين في الاماكن غير المخصصة ؛ جريمة يحاسب عليها القانون حسب المادة 34 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار... ؛ و من جهتها، نبّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  على أنَّ عقوبة المخالفة للحملة الدعائية للانتخابات قد تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي ... ؛ وكذلك نصت المادة -٣٥ – على ما يلي : (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من : اولا - تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية ... ؛ ثانياً: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل ...)) . 

وقد تعلن الاحزاب والكتل والتحالفات السياسية وكذلك يعلن المرشحون  عن حملاتهم الانتخابية  في وسائل الاعلام الحكومية , مما يعني دفع الاموال للحكومة ايضا .