يقول عز و جل في محكم التنزيل ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) سورة البقرة -    الآية 219 صدق الله العظيم

و الآية توضح أن هذين النشاطين يحتويان على إثم كبيرويقترن بهما ذنوب عظيمة، حيث أن الإثم هو الذنب و الجرم أو المخالفة، و هو كذلك من القول او الفعل او العمل ما يستحق العقوبة دنيوياً أو أخروياً.

و الأمر يحتاج إلى تمعن أو تدبر، هل بالفعل يقترن بالخمر أنواع من الآثام، يقول الرسول الأكرم و النبي الاعظم محمد صلى الله عليه و سلم في ذلك : "لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها." وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 5091 ، والثاني رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه ولفظه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له"

عشرة من أصناف الناس يطردون من رحمة الله عز و جل بسبب هذه الكأس من الخمر. لماذا ؟

قيل عنها انها الخبيثة باعتبار الاخلاق الخبيثة المتعفنة التي تتواجد بشاربها، و قيل عنها المنتنة باعتبار طريقة صنعها حيث يتم انتان بعض الفاكهة أو الخضر و تركها لتتفاعل لمدد طويلة قد تصل لسنوات قبل تصفيتها و تقديمها كخمر و من ثم تناولها من جانب شاربي الخمر، و يطلق عليها كذلك المهلكة باعتبار ما تفعله بالجسم البشري من اهلاك و تدمير و ما تفعله بالمال و العيال من خراب و ضياع، و يقال عنها أيضاً المضيعة باعتبار تضييعها لعقل الفرد أو عمره أو هيبته.

و اقترنت الخمر في الواقع بالميسر لأن من يبتلى بها عادة ما يتجه بالتبعية للعب الميسر أو القمار، لأن من لجأ للخمر هو في الاساس صاحب مال كثير و بدلاً من اتجاهه لحمد الله و شكره على ما أنعم به عليه فإذا به يستغل نعم الله من مال و صحة و فراغ فيما يعود عليه بالويل و الهلاك له و لمن يعولهم، و تقول الآية الكريمة (لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) سورة ابراهيم الآية 7، و لاشك أن الاتجاه للخمر هو من باب الكفر بنعم الله عز و جل بدلاً الشكر له عز و جل على نعمه.

و مادام معاقر الخمر صاحب مال فإنه و مع فساد حياته بسبب ذلك لا يتورع عن لعب الميسر، و هي مجالس يعدها رفقاء السوء لتمضية الوقت و إنفاق المال الكثير الذي بين أيديهم، لذا لاتجد لاعبي الميسر إلا من أصحاب المصانع أو المزارع الكبيرة أو المتاجر الرابحة أو من أصحاب الوظائف ذات الدخل شديد الارتفاع، و الخمر و الميسر يقودان إلى بعضيهما، و يشتد تعلق غير الأسوياء بهما حتى يحولانهم إلى أشباح خاوية بلا قيمة و لا وزن و لا هدف في الحياة.

و تتولى مؤسسات الصهيونية و الماسونية العالمية الإشراف المباشر على كبرى شركات الخمور و أندية القمار، لأن تلك المؤسسات تستهدف في الأساس استنزاف طاقات المجتمعات و استلاب مواردهم و قدراتهم، فتظل لدول الاستعمار و الاستحمار الغلبة و السيطرة على مقدرات البشر على الدوام إلا ما رحم ربي عز و جل، و كم من بيوت خربت و مجتمعات دمرت و دول تضعضعت بسبب سماحها للخمر أن يشرب و للميسر أن يشاع بين الأفراد.

 و يلجأ الفرد عادة للخمر أعاذنا الله من شرها في حالات الانهزام النفسي و الاضطراب الوجداني و الاغتراب الروحي بالإضافة إلى توافر نعمة المال اللازم لتمويل هذا الإثم.

نعود إلى المدلولات المتعلقة بالآية الكريمة في قوله تعالى ( فيهما اثم كبير )، و قبلها جزئية ( يسألونك )، بمعنى أنه حاك بصدور المؤمنين ما يفعله البعض من استباحتهم لشرب الخمر و لعب الميسر، و لم يكن قد نزل بشأنهما حكم بعد، و لذا التجأ بعض الصحابة فيما يبدو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لاستفتائه بهذا الخصوص، نظراً لما رأوه من أمور بسبب هذين الأمرين أو الفعلين لا تتفق مع روح الدين الجديد الذي أشرق في نفوسهم فملأها بنورانية عظيمة لا تسمح لظلمات المعاصي بالبقاء، و لذا أراد النور المتولد في نفوسهم أن يقضي قضاءاً تاماً عل تلك الغياهب و الظلم المتعلقة بإتيان هذين الفعلين الشنيعين و اللذين كانا منتشرين في مجتمع الجاهلية.

و لذا اتجهوا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم يسألونه و يستفتونه بخصوص هذه القضية، و من ثم جاءه الوحي الرباني بالإجابة التي أوضحت بأن فيهما إثم كبير يعني من الذنوب و الآثام الكبيرة أو ما يطلق عليه مسمى الكبائر في الفقه الإسلامي إشارة إلى عظم الجرم الذي يقترفه من يرتكب ذلك.

و الإثم هنا متعدد و متنوع كما أشار الحديث الشريف الذي يتحدث عن أصناف الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته - و العياذ به عز و جل من شر ذلك – بسبب الخمر، حيث أن مجرد بيعها فيه إثم و موجب للعن من الله عز و جل لأن البائع يبيع إلى أفراد المجتمع سلعة تفتك بصحتهم و تقضي على عقولهم و قدراتهم و تفني أموالهم و ممتلكانهم، و كذا فإن مجرد شراء الخمر هو إثم آخر موجب للعن لأن المشتري يضع ماله حيث يكون هلاكه، و يحرم المجتمع بذلك من نفع هذا المال و نماءه بما يخدم و يطور هذا المجتمع ذاته.

و بالضرورة فإن شرب الخمر إثم لأنه يورث الشارب أخلاقيات و عادات سيئة تفتك به و بالكيان الاجتماعي كله من بعده، و لذا عبر المولى عز و جل ن هذه الحالات تعبيراً بليغاً في قوله عز و جل( فيهما إثم كبير) و أوضح صلى الله عليه و سلم هذا الأمر كذلك في حديثه الذي بين فيه لعن عشرة أصناف من الناس في سياق عملية تداول الخمور و تناولها.

أما الميسر فإن الفرد يضيع ماله ووقته فيه، ليس ذلك فحسب و إنما قد يلجأ للسرقة و التدليس من أجل تحصيل المال اللازم لاستمراره في لعب الميسر، و من ثم يتحول هو و شركاؤه في هذا الإثم الكبير إلى قوى معطلة عن الانتاج و العمل لنافع للدولة و المجتمع، ناهيك عن قيام أفراد و جهات مشبوهة باستقطاب هذه الأموال لمصلتها دون الصالح العام للمجتمع.

إذن فالتعبير القرآني في قوله تعالى ( فيهما إثم كبير ) يوضح توضيحاً مجملاً لأصناف من الآثام تتصف بالضخامة و التعدد ترتبط بهاتين الضلالتين الخمر و الميسر، و لكن التعبير القرآني التالي و الوارد في الآية الكريمة كان عبارة ( و منافع للناس ) فأي منافع ترتبط بتلك الأدران الاجتماعية المدمرة؟

بالطبع إن أي شيء من حولنا يحتوي على ميزات و عيوب أو بطريقة اخرى ايجابيات و سلبيات، و تحديدنا لمقدار النفع لأي شيء من هذه الأشياء يعتمد على زيادة الايجابيات عن السلبيات فيه أو العكس، فإذا كانت ايجابياته أكثر من سلبياته كان نافعاً، و إذا كانت سلبياته أكثر من ايجابياته كان ضاراً، و الشرع الكريم دائماً مع ما ينفع الناس، و يتفق ذلك مع الآية الكريمة (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ ) سورة الرعد الآية 17 ، و لكن أي نفع للناس يرتبط بالخمر انتاجاً أو تناولاً أو بيعاً و شراءاً و أي مصلحة تتأتى من وراء أندية القمار التي تستنزف أموال و ممتلكات السفهاء؟

يقول الحافظ الإمام النووي: كانت العرب تطلق لفظة الكرم على شجر العنب، وعلى العنب، وعلى الخمر المتخذة من العنب؛ سموها كرماً لكونها متخذة منه،ولأنها تحمل على الكرم، إذاً فقد أطلق العرب اسم الكروم على اشجار العنب لسببين الأول أنه يصنع منها الخمر الذي أسموه كرماً و الثاني أن تلك الخمر المصنوعة من العنب تحمل على الكرم، كيف ذلك؟

كان شرب الخمر الخبيثة و لا يزال مؤدياً بشاربها إلى الشعور بالعظمة و من ثم التفاخر و التباهي، و بذا يسهل عليه منح المال و التساهل مع المحتاجين أو الطالبين له، و تلك بلا شك أحد منافع الخمر التي تعود على الفقراء و المساكين حين يتم التعامل معهم بما يشبه الكرم الحاتمي.

و من ضمن منافع الخمر أنها في حد ذاتها تعتبر مشروعاً انتاجياً و بصرف النظر مؤقتاً عن مضارها المهلكة للمجتمع فإنها تشكل على المستوى الفردي فرصة للعمل و الكسب، حيث يمكن لأي فرد أن يصنع خمراً من الفواكه و الخضر سواءاً الطازجة في أوقات توافرها و رخص سعرها أو حتى المتعفنة و المتحللة منها في أوقات ندرتها و ارتفاع سعرها، و بعد ذلك يقوم ببيع المنتج بثمن باهظ بعد تخميره و تصفيته و اعداده للتناول من جانب المتعاطين للخمور، و صانع الخمر لاشك بأنه يحصل على منافع مادية كبيرة من جراء تصنيعه للخمر المحرم.

و لكن في المقابل فإنه يربح مالاً حراماً و يسهم في تدمير مجتمعه و أمته ناهيك عن أنه بصفة شخصية يدمن على الخمر و ربما أولاده و زوجته أو إخوانه فيعرض نفسه و بيته لأن تفتك بهم الخمر المدمرة للصحة و للخلق و الدين، بل و بفرض أنه استطاع الحفاظ على ذويه من معاقرة الخمر و إدمانها فإنه كصانع و بائع لتلك الآفة يشجع الآخرين من أفراد المجتمع لى تجرع تلك السموم الفتاكة بما يودي بهم الى الهاوية.

و لكن نحن في فقرتنا هذه نحاول أن نحصر منافع الخمر و الميسر تمشياً مع ماوردت الإشارة له بالآية الكريمة في جزئية (و منافع للناس)، فمن الواضح أن هذه المنافع هي من الناحية الاقتصادية المالية البحتة بغض النظرعن  النواحي التدميرية للخمر في الجانب الصحي و الأخلاقي الديني.

فالخمر تشجع على الإنفاق إن لم يكن الإسراف و السفه، بل إنها في حد ذاتها إسراف و سفه، و هي توفر مورداً مالياً انتاجياً فردياً بسيطاً في تكوينه و تنفيذه و شبه مضمون النتائج لأنه يعتمد على مواد اولية خربة، أو القيام بإتلافها و تخريبها إن كانت صالحة و طازجة، هذا بالنسبة لرؤيتنا عن منافع الخمر، و قد يكون لها منافع أخرى غابت عن أذهاننا، و لكن مهما كان لها من منافع فإن إثمها أي مضارها أكبر من نفعها بحكم أحكم الحاكمين عز و جل، و لا يغيب ذلك عن أعين الناظرين.

أما الميسر فإن منافعه تنحصر أيضاً في منافع اقتصادية مالية فردية، و تتعلق تلك المنافع بإعداد النوادي أو الاماكن التي يرتادها أولئك المقامرون الذين ينفقون أموالهم للدخول بادئاً ذي بدء لتلك الأماكن، و كذا لشراء الأطعمة و المشروبات اللازمة لسهراتهم بتلك الأماكن الموبوءة.

و يشكل هذا النشاط الفتاك معيناً أو مورداً آخر للدخل يذهب إلى جيوب ملاك تلك الاماكن أو العاملين بها.

و الإسلام بلا شك يحبذ و يشجع حالة الرواج الاقتصادي و الانفاق في الاوجه المباحة شرعاً و ما يرتبط بذلك من توفير لفرص العمل، و حدوث الاستقرار و التطور الاقتصادي، و لكن يتم ذلك في إطار العديد من الضوابط و المحاذير التي يجب مراعاتها للحفاظ على المصلحة الاجتماعية العامة و الخاصة على السواء.

و كان من ضمن المنافع التي ارتبطت بالميسر و كانت من الأمور الشائعة عند العرب قبل الإسلام ان الرابح في لعب الميسر كان يعطي الفقراء و المساكين ببذخ مما يحصل عليه من المكاسب من جراء لعبه للميسر.

و لكن في المقابل كم من بيوت بل و دول كاملة و مجتمعات خربت بسبب الخمر و الميسر، و كم أضاعت تلك الآفتان من أموال و عقول و طاقات و أوقات لو استغلت استغلالاً صحيحاً لقامت بها الأمم و بنيت بها الدول و لاستقامت بها شعوب كثيرة.

و النص القرآني الكريم في قوله تعالى (فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) إنما يناقش البشر بالمنطق الملائم لإمكانات العقل البشري في الفهم و التعاطي مع المستجدات و الظروف المحيطة به، خصوصاً في ذلك المجتمع الذي كان حديث عهد بالجاهلية، فأشار المولى عز و جل إلى ارتباط تلك الآفتين بالعديد من الآثام و الأوزار،  ثم اشار كذلك إلى ارتباط ذات الأمر بمنافع متعددة للناس، ثم عاد النص الكريم مبيناً بصورة حاسمة أن آثام ذلك أكبر من النفع المتحقق في قوله عز و جل(وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)، و الإسلام بطبيعة الحال مع الشيء النافع للمجتمع و ضد ما يضر المجتمع أو الفرد.

و بما أنه لا يوجد شيء نفعه نفعاً محضاً، أو أن إثمه إثماً محضاً، إلا ما شاء الله أن يكون، فإن الأمور بناءً على ذلك تقاس و تقدر بقدرها، فما كان نفعه أكبر من ضرره أو إثمه أجيز، و ما كان ضرره أو إثمه أكبر لم يجز و لم يباح، و على الرغم من المنافع الاقتصادية المحضة التي يمكن أن تتحقق من وراء الخمر و الميسر فإن الإسلام حرمهما، لأن المنافع المرتبطة بهما تعود إلى أفراد أو فئات محددة دون باقي أفراد المجتمع، و كذا فإن الأوزار و الآثام المرتبطة بهما تفوق بمراحل ما يتحقق من ورائهما من المنافع، و هما في الواقع معطلتان للإنتاج الحقيقي و ليستا داعمتين له كما يتصور البعض من قصار النظر.

و من هنا استقى الاقتصاد الاسلامي أحد أهم خصائصه و سماته المميزة و هي أنه ليست كل المجالات مباحة للاستثمار فيها، و ليست كل موارد الدخل مباحة، و ليست كل الأنشطة الاقتصادية يتم تشجيعها، حيث يستقي ما يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي مبادئه من أحد أفرع الفقه الإسلامي و هو فقه المعاملات الذي يقف مع ما يفيد الفرد و المجتمع و يقف ضد ما يجلب لهما الضرر.

و بالرغم من أن أية سياسات أو أنظمة اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل و تشجيع الإنفاق و الاستهلاك و العمل و الإنتاج فإن الاقتصاد الإسلامي قد وضع خطوطاً حمراء لا ينبغي تجاوزها فيما يخص ذلك.

و لا اعتقد و لا يعتقد احد بأن الشرائع السماوية السابقة على الإسلام قد شجعت على شرب الخمر أو لعب الميسر، و ذلك لأن كل العقائد أو الشرائع السماوية نبعت من معين واحد و لكن الفرق بينها هو أنها قد خضعت للتحريف و التبديل بينما شريعة الاسلام الحنيف حفظت بحفظ المولى عز و جل لنبراسها و دستورها و هو القران الكريم.

فالخمر و الميسر آفتان كان الإسلام حاسماً في العمل على تخليص المجتمعات من شرورهما، و لذا تبنى الاقتصاد الإسلامي عملية توجيه الاستثمارات و التدفقات المالية إلى المجالات الأخرى المباحة شرعاً، و البعيدة عن هذين المجالين، و يعتبر ذلك من السمات الرئيسية المميزة للاقتصاد الإسلامي، إذ أنه يرتبط بالشريعة الإسلامية بصورة مباشرة و يستقي منها مبادئه و أنظمته بجلاء ووضوح، على العكس من الأنظمة الأخرى التي نأت بنفسها بعيداً عن القيود الشرعية المستقاة من العقائد السماوية.

و لذا كان الاقتصاد الاسلامي المستمدة أسسه من فقه المعاملات الشرعية هو أحد الأدوات التي تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في الحفاظ على الدين و العقل و النفس و العرض و المال، فمبادئ الاقتصاد الإسلامي هي مبادئ شرعية دينية أخلاقية واضحة نقية، تتفق مع النفع و المصلحة المستويين العام و الخاص، قابلة للفهم و الاستيعاب و التطبيق، تبني و لا تهدم، تعمر و لا تخرب، و قد أتى الموقف الشرعي للخمر و الميسر من كل هذه المنطلقات.