من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سبع وعشرين من رمضان: 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم (5/131-132):

"323- باب من قال: سبع وعشرون

1254- عن معاوبة بن أبي سفيان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة القدر قال:

" ليلة سبع وعشرين ".

(قلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال "الصحيح "، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي. أخبرنا شعبة عن قتادة: أنه سمع

مطَرفاً عن معاوية بن أبي سفيان.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ إلا

عبيد الله بن معاذ، فعلى شرط مسلم وحده.

والحديث أخرجه البيهقي (4/312) عن المصنف.

وأخرجه بإسناده: ابنُ نصر في "قيام الليل " (116) ، وابن حبان (925) من

طريق أخرى عن عبيد الله بن معاذ ... به.

وخالفه أبو داود الطيالسي فقال: ثنا شعبة ... به؛ إلا أنه أوقفه على معاوية:

أخرجه البيهقي، وقال:

" وقفه أبو داود، ورفعه معاذ بن معاذ ".

قلت: وهو ثقة متقن، احتج به الشيخا أط.

وأما أبو داود؛ فهو ثقة حافظ، غلط فىِ أحاديث، احتج به مسلم وحده.

فالأول أتقن؛ لا سيما ومعه زيادة الرفع، وهي مقبولة".

وقال في رسالة قيام رمضانص18-19:

"ليلة القدر وتحديدها:

2- وأفضل لياليه ليلةُ القَدْرِ, لقوله صلى الله عليه وسلم:

"من قام ليلة القدر ثم وُفقَتْ له, إيماناً واحتساباً, غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه.

3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح, وعليه أكثر الأحاديث منها حديث زِر بن حُبَيش قال: سمعت أُبيَّ ابن كعب يقول ـ وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر! ـ فقال أُبَيٌّرضي الله عنه: رحمه الله, أراد أن لا يتكل الناس, والذي لا إله إلا هو, إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلمُ أيَّ ليلةٍ هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتُها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم". 

إلى أن ذكر مشروعية الجماعة فيها ص20، فقال:

"كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال:

صمنا مع رسول الله رمضان, فلم يقم بنا شيئاً من الشهر, حتى بقي سَبْعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل, فلما كانت السادسة لم يقم بنا, فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شَطْرُ الليل, فقلت: يا رسول الله! لو نَفَّلتنا قيام هذه الليلة, فقال:

"إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة".

فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة1 جمع أهله ونساءه والناس, فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح. قال: قلت:

ما الفلاح؟ قال: السحور, ثم لم يقم بنا بقية الشهر".

قال الشيخ رحمه الله في الهامش رقم 1:

"1 يعني ليلة سبع وعشرين, وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق, ولذلك جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه, ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة".

وقال ص21-22:

"6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق, بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن, غير إمام الرجال, فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام, جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب, وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة, فعن عرفجة الثقفي قال:

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء

إماماً, قال: فكنت أنا إمام النساء.

قلت: وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً, لئلا يشوش أحدهما على الآخر".

قالت سكينة بنت الشيخ الألباني رحمهما الله:

" والظاهر أنّ هٰذا استثناء مِن أفضليةِ صلاةِ المرأةِ في بيتِها، وقد استفتيتُ فضيلةَ العلَّامة عُبيد الجابري حَفِظَهُ اللهُ -أمس الخميس 23 رمضان 1434ﻫ- فأفادني أنه: يَرىٰ ذٰلك استثناءً مخصِّصًا للعموم؛ لأن الأفضليّة أحيانًا تكون عارِضة، كما في أفضليةِ الصلاةِ علىٰ وقتها، لحديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا» ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»[1]، يُخصُّصه مسألةُ الإبراد[2]. انتهىٰ جوابُه ملخَّصًا بمعناه، جزاه الله خيرًا. 


الجمعة 24 رمضان 1434ﻫ

- سُكَينة بنت محمد ناصر الدين الألبانيةفي 8/02/2013".

http://tamammennah.blogspot.com/2013/08/blog-post_2.html