1. هل ستستمر البنوك التجارية في القيام بأعمال الإيجار التمويلي؟

لا يوجد ما يمنع البنوك من ممارسة نشاط الإيجار التمويلي، إلا أنه يجب عليها الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الإيجار التمويلي. ويسري عليها أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية, بالإضافة إلى جزء من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

2. في حال كان الغرض من عقد الإيجار التمويلي هو منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن, فما هي الأحكام واللوائح التي يجب الخضوع لها؟

إذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن, فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية (ونظام مراقبة البنوك اذا كان مقدم التمويل بنكاً). هذا ويجب أن يمنح هذا الائتمان من قبل شركات التمويل العقاري أو البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

3. كيف ستتحقق المؤسسة من مراعاة عقود الإيجار التمويلي لحقوق المستأجر؟

ستقوم المؤسسة بدراسة منتجات الإيجار التمويلي ومراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير والإجراءات المتعلقة بالإيجار التمويلي, وفي حال دعت الحاجة فستصدر المؤسسة صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي.

4. ما هي الأصول التي يمكن تأجيرها إيجاراً تمويلياً؟

كل ما يمكن إيجاره من العقار, والمنقول, والمنافع, والخدمات, والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي فالإيجار التمويلي لا ينحصر فقط على الأصول الملموسة بل يمتد ليشمل الأصول غير الملموسة.

5. هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟

وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي, إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر, بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. كما أنه يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.

6. هل تضمن نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية الجوانب المتعلقة بحفظ حقوق المستأجر في حال فسخ العقد أو انفساخه في أثناء مدة الإجارة؟

عالجت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي هذا الجانب من خلال وضع متطلب بتضمين العقد جدول للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين. وفي حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة فللمستأجر الحق في استرداد قيمة حق التملك المنصوص عليها في العقد للفترة التي دفعها مع مراعاة ما يكون للمؤجر في هذه الحالة من تعويض وفق ما حددته اللائحة التنفيذية.

7. ما المقصود بقيمة حق التملك المشار إليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي؟

يُقصد بقيمة حق التملك ما زاد عن قيمة أجرة الأصل من قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويكون للمستأجر استرداد إجمالي قيمة حق التملك من الأقساط التي دفعها في حالات فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة وبما يتوافق مع أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.

8. كيف تحتسب قيمة حق التملك؟

تحتسب قيمة حق التملك في عقد الإيجار التمويلي كالآتي:

1. يُحدد العقد قيمة الأجرة للأصل المؤجر لكل فترة من فترات عقد الإيجار، ويكون بناءً على أُسس ومعايير فنية واضحة وموضوعية ومفصلة في الطلب الذي يُقدم للمؤسسة للحصول على عدم ممانعتها على منتج الإيجار التمويلي.

2. يُحدد العقد قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويراعى في ذلك ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.

3. تُحتسب قيمة حق التملك للفترة بخصم قيمة الأجرة من القسط الدوري، بحيث يكون المبلغ المتبقي من القسط بعد خصم قيمة الأجرة بمثابة قيمة حق التملك لتلك الفترة، وتحتسب قيمة حق التملك في نهاية كل فترة بإضافة قيمة حق التملك لتلك الفترة مع قيمة حق التملك من الفترات السابقة.

9. ماذا يقصد بسجل العقود؟ وما هي الجهة المسؤولة عن القيام بذلك؟

يُقصد بسجل العقود السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المُبرمة في المملكة أو المنفذة فيها, وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي, وأي تعديل لهذه العقود. وتتولى شركة مساهمة أو أكثر القيام بذلك، وذلك بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بتسجيل العقود.

مأخوذ من موقع مؤسسة النقد العربي السعودي

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx