يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، رحمه الله: من  أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وان اعتقد تحليله لم يجز الانكار عليه إلا ان يكون مأخذ المحلل ضعيفا، تنتقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع... إلخ

رغم انه  لا يجوز قبول قول اللبرالي والعلماني في أحكام الفقه، لنقضهم أساس الفقه والعلم واعتمادهم على الظن، فهم فقهاء في الظنون والتشكيك، إلا أنهم اتخذوا طريقة عوجاء، غرروا بمن لا فقه لديه ولا علم.

فصار الإنكار عندهم بالعكس، فإن شاهدوا نساء تركن مختلفا عليه أنكروا عليهن وعلى رجالهن الترك، وطلبوا منهن ومنهم فعل المختلف عليه، في خطوة تدل على المغالطة، لا بحثا عن حقيقة ولا معرفة ولا علم.

كغطاء الوجه، فتطير عقولهم وينكرون تغطية الوجه، وهم يرددون لا إنكار في مسائل الخلاف.

طالما أنكم تعرفون القاعدة أو هذه العبارة، فلماذا تعكسونها؟

لماذا تأخذون ربع الفقه وربع ربعه، وتوظفونه بجنون وغباء، وأنتم تزعمون العلم والمعرفة والبحث عن الحقيقة؟

أناس يصلون في المسجد ويرون وجوب ذلك، فلماذا تؤلفون وتطلبون الصلاة في البيت؟

وليتها تقف عند مختلف فيه، فنزع غطاء الوجه صار عندكم من الواجبات، بل تقييمكم لكل إمرأة على حجابها، فلا ترحبون إلا بالسفور وما وراء غطاء الوجه، فكسرتم الاحتياط والخلاف والقواعد، وكل شيء.

تخترعون القواعد وتعملون من أجلها ولا تصنفون فيها، ولذا لا ينتبه لكم أحدا.

تعملون لمنع كل احتياط، والأمر من سعة إن كان لكم من فقه، ولكنكم حقيقة لفقه الظنون أقرب وأعمق ومناصرون له بكل قوة.

تعملون بسد ذريعة وصول الفقه نقيا طاهرا، وانتم تسخرون من سد الذرائع، ولو جمعنا ما تسدون به ذرائع انحسار اللبرالية والفرق الضالة لمل الناس من ذلك.

شاكر بن صالح السليم