هذا مختصر أحكام الطهارة والمياه من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة وهو كتاب من إعداد: نخبة من العلماء، والكتاب: (واضح العبارة، سهل التناول، يستفيد منه العامة والخاصة في عباداتهم ومعاملاتهم) كما جاء في مقدمته، فهذا الاختصار دليل إلى الكتاب الأصل ولا يغني عنه:
الطهارة مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، وهي قسمين: طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، وطهارة حسية: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث .
وارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء أو ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً، وطهارة الحدث تختص بالبدن، ويكون: أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وأكبر، وهو ما يجب به الغسل.
وزوال الخَبَث: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، وهو ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. وتختص بالبدن
والماء الذي تحصل به الطهارة: الطَّهُور: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، سواء كان نازلاً من السماء، أو جارياً في الأرض.
ولا تحصل الطهارة بغير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما شابه ذلك
والماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث –سواء كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به، وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلَّتين فأكثر، والقُلَّتان (ما يقارب 160.5 لترا من الماء) ، والقليل ما دون ذلك.
والماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان أو السدر أو غير، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة.
والماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
والسُّؤر: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض، وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً، أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس، وسؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم