Image title

الفصل الثالث - نشوء المذاهب الفقهية

إن أحكام الشريعة التي هي مجال الفقه، تُعرف من القرآن ومن السنة في الأصل، باعتبارهما حكم الله الذي ورد فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. وعلى هذا، فإن الشريعة تكون واحدة غير متعددة. هذا، عند اتحاد الحكم في المسألة الواحدة خصوصا؛ أما عند الاختلاف في معرفة الحكم، فإن الشريعة تصبح طرائق في الوصول إلى الحكم بحسب كل طريق. وهذا لم يقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإرهاصات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان يؤيد فيها قولا من أقوال الصحابة، أو يسكت عنه؛ مما هو داخل في تقريره صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما هو الشأن عند أمره صلى الله عليه وآله وسلم، بصلاة العصر في بني قريظة، واختلاف الصحابة في العمل بهذا الأمر النبوي، حيث أقر صلى الله عليه وآله وسلم الفريقين؛ فهي من التقرير الظاهر. أما ما كان من التقرير الباطن، فهو كموافقة القرآن لبعض أقوال عمر رضي الله عنه. وهذا الباب مجهول لدى الفقهاء، ولا يعلمه إلا الربانيون. ومِن جهلهم به، فهم لا يدخلونه في السُّنة التقريرية كما فعلنا نحن. ولسنا نريد الخوض في الدليل لما نقول، لأنه سيطول بنا، ويبعد بالقارئ عما يعقل. وما ذِكْرُنا لهذا الأمر، إلا من باب إعلام من يهمه ذلك فحسب.

أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التوصل إلى الأحكام الشرعية فيما استجد من النوازل، كان على ضربين: عن مكاشفة، وعن رأي. هذا فيما لم يُعرف له من جهة الظاهر نص في القرآن أو في السنة؛ أما ما كان نصه معلوما مفهوما، فإنه يُلحق بالأحكام الأصلية الشرعية النبوية. نعني أنه إلى هذا الحد، لا يصح أن نقول بنشوء المذاهب الفقهية؛ وإنما نقول ببروز أصول نشوء المذاهب.

وقبل أن نمضي في الكلام، لا بد أن نميّز الأحكام التي قال بها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إبان خلافة كلٍّ منهم؛ حتى لا تقارن إلى غيرهم ممن ليست لهم مرتبة الخلافة. والخلافة التي نعنيها هنا، هي خلافة الظاهر والباطن معا (الحكم والقطبية). وحكم الخلفاء من هذه المرتبة هو حكم الله ورسوله -لمن كان يعلم حقيقة خلافة الباطن على الخصوص- وليس رأيا كما قد يتوهم من لا علم له بالأمر. ولو أخذنا مثلا على هذا، مسألةَ محاربة مانِعي الزكاة من قِبل أبي بكر رضي الله عنه -مع مخالفة عمر رضي الله عنه الخليفةَ في الرأي لأول الأمر- لجعلنا حكم أبي بكر حكم الله ورسوله، وجعلنا حكم عمر بعدم جواز محاربة من يقول لا إله إلا الله وقتها، حكما بالرأي. وقد علم عمر رضي الله عنه هذا الفرق بعد رد أبي بكر رضي الله عنه عليه؛ فعرف الحق من أبي بكر، لا من نفسه، رضي الله عنهما. نعني من هذا أن أبا بكر كان على بينة في الحكم من نفسه، وأن عمر كان دليلُه أبا بكر. هذا، في حينه؛ أما فيما بعد، فقد علم الفاروق رضي الله عنه حقيقة المسألة، وشكر الخليفة على حسن صنيعه. وللإشارة، فإن هذه المسألة لا تتعلق بتكفير مانعي الزكاة وعدمه، كما يظن القاصرون؛ بل هي مسألة أخرى تتعلق بالخلافة. وهي مركبة، لا داعي للدخول في تفاصيلها الآن، مراعاة لغرض هذه السلسلة.

وحُكم الصحابي (أو غيره) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحكمه عند مفارقته بسفر أو غيره؛ لتوحُّد حقيقة البُعد. وذلك كما حدث لمعاذ بن جبل، لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ؛ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّه،ِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»[1]. وسواء أصح هذا الحديث أم لم يصح، لاختلاف العلماء فيه من جهة الإسناد، فإن معناه صحيح. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ»: أي فإن لم تهتد إلى أصل الحكم في الكتاب والسنة؛ لا أن الحكم غير موجود فيهما. ذلك لأن الوحي لم يترك حكما واحدا مهملا (وهذا باب من أبواب الإعجاز)، لكن الناظر فيه قد لا يهتدي إليه إن لم يكن جليّا بيّنا لديه، بحسب مرتبته؛ أو إن كان الحكم مركّبا، كما يحدث كثيرا. وهنا تأتي الحاجة للاستنباط الذي ذكره الله في قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83]. والاستنباط متفاوت بين الناس، بحسب مراتب عقولهم ودرجة تنوُّرها؛ وهو منشأ الاختلاف بين الفقهاء. وهذا يجعلنا نميّز بين حكم المكاشَفين، الذين يقلّ الاختلاف بينهم، بسبب كون الكشف من الله لا منهم؛ وبين المستنبِطين الذين يختلفون ويكثر اختلافهم، لأن الاستنباط منهم، لا من الله.


وعلينا قبل الكلام عن المذاهب، أن نؤكد أن الفقه كان رباني النشأة في بدايته. تتجلى هذه الربانية في النبوة أولا، ثم في الوراثة التي ظهرت في الخلافة من جهة الباطن، وفي وراثة أئمة آل البيت عليهم السلام من جهة الباطن أيضا. وقد خصصنا الكلام عن جهة الباطن، لأن جهة الظاهر مشتركة بين الربانيين والفقهاء الأحبار. والفقه الرباني كما هو واضح مستغنٍ عن الرأي القائم على القياس والاستحسان. وقد نُقل عن غير واحد من ربانيي آل البيت عليهم السلام، ما يُفيد ما ذكرنا من الاستغناء. كل هذا، لأن الربانيين يأخذون علمهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الباطن. فالأمر بالنسبة إليهم لم يختلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عما كان عليه قبلها. وقد جهل الناس قدر هذه الوراثة النبوية، لمـّا كان الحكم في الظاهر، للعوام الذين انقطعوا عن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المباشِرةِ بالموت. ولو أُخبروا من قِبل الخواص بحقيقة الأمر، لفُتنوا بسبب مجاوزة ذلك لعقولهم. نقول هذا، حتى يسلّم القارئ لله في قضائه وقدره؛ وحتى لا ينساق خلف القياس العقلي من الآن. هذا يعني، أننا عند إبرازنا جوانب من الفقه كانت تحت الظل، لا نروم تنكرا للماضي بما له وبما عليه؛ وإنما نبغي فهما يليق بعصرنا، نتجاوز فيه عوائق الماضي فحسب. ومن غير الخفي عند الحكماء، عدم جواز محاكمة مرحلة تاريخية إلى معايير مرحلة أخرى، أو إلى معايير افتراضية. لا لأن المعايير تتغير في نفسها، ولكن لأن العوامل المؤثرة فيها تتداخل وتتراكب، بما يجعل الصورة المرحلية تتغير في كل مرة.

ومما يمكن أن يُعد من خصوصيات المرحلة الأولى، والتي هي الفقه الرباني الوراثي الجامع، عدم تدوين ذلك الفقه، بالطريقة التي وقعت فيما بعد لفقه المذاهب عند أهل السنة خصوصا، بوصف فقههم سابقا لنظيره الشيعي. نريد أن نقول إن الفقه الأول ما كان يحتاج تدوينا، لأنه كان يعتمد الكشف؛ والكشف قد يخفى دليله عن غير المكاشَف، ويصعب إقناعه به؛ أو قد يراه شديد الوضوح في النص، بعد دلالة الرباني، لا يحتاج بعد إدراكه إلى شيء معه. ولهذا كان الفقه في هذه المرحلة تغلب عليه سمة الاتِّباع، لا الإقناع. خصوصا وأن الأَتْباع كانوا يعتمدون إيمانهم وتصديقهم لمتبوعهم، قبل الفهم عنه وإدراك وجوه المسائل؛ إلا من كان منهم من الفقهاء.

لن ندخل في إثبات أو نفي أخذ أبي حنيفة ومالك عن الإمام جعفر عليه السلام، كما يفعل المتأخرون من الشيعة ومن أهل السنة جميعا؛ ولكننا لا نعدل أبا حنيفة ومالكا بالإمام أبدا، لِما ذكرناه آنفا في التفريق بين الطبقتين. وهذا لا ينقص من إمامة الأربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) في الفقه من طبقتهم شيئا. وسواء صح أخذ أحد الأربعة عن جعفر عليه السلام أم لم يصح، فلا شك أنه قد بلغتهم أقواله فانتفعوا بها. وإنَّ تكلُّف بعض جهلة أهل السنة في إثبات انقطاع الصلة بين الإمام وبين رؤوس الفقه في عصره وما بعدَه انقطاعا تاما، لهو من أثر العصبية المقيتة فحسب. إذ كيف يمكن ذلك والناس من طبعهم التأثر والتأثير بقصد وبغير قصد! بل كيف يكون ذلك داخل الأمة الواحدة، والتأثير المتبادل ثابت بين الأمم المختلفة! وما كلام المتكلمين في بعضه، إلا رد على عقائد المجوس والنصارى واليهود والصابئة وغيرهم. ولا يكون الرد إلا على ما مس عقيدة المسلمين أو شوش عليها، لا على ما بقي مفارقا لها على التمام. وهذا هو بعينه التأثير المتبادل الذي نتكلم عنه. فكيف يحصل هذا مع أمم مخالفة من وجوه كثيرة، ولا يقع داخل الأمة الواحدة، ولو من وجه واحد؟!.. خصوصا إن علمنا أنه قد نُقل عن الإمام مالك بالسند قوله: "لقد كنت آتي إلى جعفر بن محمد، ولقد اختلفت إليه زمانا؛ فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. وما رأيته قط يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة"[2]. وقد استشهد بهذا النص القاضي عياض وغيره. كما ذكر ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب" أن مالك وأبا حنيفة، قد رويا عن جعفر الصادق عليه السلام. وعلى كل حال، فما ذكرنا هذا إلا للاستئناس، لأن الكتاب لا يتسع للجدل المذهبي؛ ونحن نريد تبيُّن المراتب وتتبع السيماء، لا غير ذلك.


أما من قال إن أبا حنيفة كان قرينا لجعفر الصادق عليه السلام، وأن مالك كان قريبا من ذلك، فإننا نجيبه بأن ذلك كان من جهة السنّ لا من جهة المرتبة. والعلم لا يكون دائما، المتقدمُ فيه زمانا، متقدما حتما في المرتبة؛ ولا المعاصر مساويا. وقد سبق أن ذكرنا أن جعفر كان من طبقة الربانيين أصحاب المواجهة، في حين أن الإمامين الآخريْن كانا من مجتهدي طبقة الفقهاء التي دونها (الأحبار). وعلى هذا، سواء أصحَّ الأخذ من جهة العادة أم لم يصح، فإن الفقه كله مستند إلى علم الربانيين الذين على رأسهم الأئمة من آل البيت عليهم السلام. ولقد غلط عوام الفقهاء كثيرا عندما عدوا المتقدم زمانا أعلى من المتأخر في العلم. واشتبه عليهم الأمر، بفهم خيرية القرون الأولى التي جاءت في حديث: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»[3] على غير وجهها؛ لأنها خيرية عموم، لا تقطع بخيرية فرد من القرن (الجيل) الأول على فرد من الذي بعده.

وبما أن أئمة المذاهب الأربعة المشهورة، لم يكونوا من طبقة الربانيين العليا (أهل المواجهة)[4]، وكانوا من طبقة ربانيي التوجه[5]، فإنهم لم يستغنوا عن إعمال العقل في الاستنباط. وقد كان أبو حنيفة من أكثرهم عملا بالرأي في مقابل الثلاثة الآخرين؛ لكن هذا لا يعني أن الثلاثة كانوا لا يفعلون. كل ما هنالك، هو أن الثلاثة (أهل الحديث)، قد قيّدوا عمل العقل ورتبوه بحسب قوة الدليل وضعفه. وما القياس والاستحسان (على ما فيه من خلاف بين الأئمة) إلا نظير الرخصة في الأعمال؛ لمن لم يبلغ مرتبة العزيمة التي هي نظير الكشف. ذلك لأن العقل العامل (المفكر)، أقل رتبة من العقل "المتلقي" للوحي، تشريعا (النبوة) وتعريفا (الولاية). يظهر من هذا أن الشارع قد تساهل في طرق التوصل إلى الحكم الشرعي، رفعا للحرج وتحقيقا لأصل التيسير؛ وإلا فإن كثيرا من الأحكام الفقهية، ستكون مخالفة للحق من غير شك. والمخالفة مع بذل الوُسع معفو عنها؛ بل ومأجور صاحبها كما هو معلوم.

لا شك أن الأئمة الأربعة كانوا من أهل الاجتهاد (المطلق). وهذه الدرجة في الفقه، هي أعلى ممن دونهم بلا خلاف؛ بسبب قوة نور أهلها، وإن فاقهم غيرهم ممن جاءوا بعدهم إحاطة بالأقوال. بل إن أهل هذه الطبقة (طبقة المجتهدين) كثيرا ما يكشف لهم من جهة الغيب عن الحكم ودليله. لكن هذا الكشف التأييديّ، هو صنف ثان أدنى، بالنظر إلى كشف الربانيين من أهل المواجهة، كما سبق أن أوضحنا. أما الفقهاء الذين هم من المقلدين للأئمة، فإنهم لا يبلغون قوتهم في النور؛ فيكون فقههم مفضولا بقدر الظلمة الداخلة عليه. وما الظلمة التي نعني، إلا أثر فكرهم في الأحكام المتوصل إليها، وأثر قوة عقولهم وضعفِها. ومن تتبع التفاصيل فيما نقول، فإنه سيجد تفاوتا عظيما بين الفقهاء. وقد ثبت ازدياد ظلمة هذا الصنف من الفقهاء مع مرور الزمان، إلى أن كاد فقههم ينقطع عن أصله؛ وإلى الحد الذي وقع به الالتباس في الأحكام المـُحْكمة الجلية والقطعية؛ وكأن الأمر انتهى بهم إلى الارتداد إلى الخلف. كل ذلك، لدخول الخلل على عقول الفقهاء من جهة تأثّرهم بالفكر الفلسفي العام، كما هو الحال في زماننا. وما وقع التأثر بالفكر الفلسفي، إلا بعد حصول البعد عن النور الوحييّ؛ وإن كان تمييز هذا الأمر من حيث السبب والنتيجة، لَمِمّا يعسر إدراكه على طبقة الفقهاء أنفسهم.

وعلى ما ذُكر، فإن المذاهب الفقهية، جزء من الشريعة ووجه من وجوهها، لا هي الشريعة كما تفهم العامة. وتبقى الشريعة هي الكل الذي تعود إليه جميع الفروع، بشرط إحكام طريق الأخذ من الكتاب والسنة؛ وإلا صار الفقه رأيا مقطوعا في حقيقته. ولولا أن المذاهب الفقهية التي هي متعلقة في أصلها بالأعمال، داخَلَها ما هو من العقائد القلبية، لكان التقارب بينها منطقيا وسهلا على الأتباع، سواء أكانوا من أهل السنة أم من الشيعة، أم من المذاهب الفرعية لدى الطائفتين؛ ولكن الأمور خرجت عن دوائر الاختصاص، واختلطت فيها المراتب، ووُجّهت (الأمور) من قِبل الحكام توجيها يخدم أغراضهم، ودخل فيها العوام بحماسهم الجاهل المتعصب؛ فأنتجت ما نراه اليوم من تنافر، وكأن المذاهب صارت أديانا مستقلة!..



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . أخرجه الترمذي وأبو داود، وأحمد في مسنده.

[2] . مسند الموطإ للجوهري، ص: 286-287.

[3] . متفق عليه؛ عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

[4] . ربانيو المواجهة، هم الأنبياء والورثة؛ ونُسبوا إلى المواجهة لأن الله يواجه بهم عباده في التعريف؛ وهم فوق مرتبة الإحسان.

[5] . ربانيو التوجه، هم طبقة المؤمنين من بداية الإسلام إلى نهاية الإحسان.


يُنشر هذا المقال (من سلسلة سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب) بعد مرور 552 يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن.

رابط المقال على موقع الطريقة العمرية