خاطرة,
إخراج زكاة الفطر نقدا بين الإنفاق والإطعام:
الله عز وجل نزل القرآن بلسان عربي مبين, {نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين}، {قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وصحابته بلغوا عنه أتم البلاغ.
عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين،أنه قال:
"فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ".
رواه أبو داود وغيره.
وعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ العَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " *
رواه البخاري وغيره.
فابن عباس قال: "طعمة"، وأبو سعيد قال:
"صاعا من طعام"، والطعمة والطعام في لغة العرب لا تكون إلا بشيء يؤكل، في لسان العرب:
"طعم : الطعام : اسم جامع لكل ما يؤكل ، وقد طعم يطعم طعما فهو طاعم ، إذا أكل أو ذاق ، مثال غنم يغنم غنما فهو غانم . وفي التنزيل : {فإذا طعمتم فانتشروا} .
ولا يعبر عن المال أنه طعمة إلا من حيث كسبه، في لسان العرب أيضا:
"وفي حديث أبي بكر : إن الله تعالى إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده ; الطعمة بالضم : شبه الرزق ، يريد به ما كان له من الفيء وغيره ، وجمعها طعم ، ومنه حديث ميراث الجد : إن السدس الآخر طعمة له ; أي أنه زيادة على حقه . ويقال : فلان تجبى له الطعم أي الخراج والإتاوات ، قال زهير :
مما ييسر أحيانا له الطعم
وقال الحسن في حديثه : القتال ثلاثة : قتال على كذا ، وقتال لكذا ، وقتال على كسب هذه الطعمة ، يعني الفيء والخراج . والطعمة والطعمة بالضم ، والكسر : وجه المكسب . يقال : فلان طيب الطعمة وخبيث الطعمة إذا كان رديء الكسب ، وهي بالكسر خاصة حالة الأكل".
وفي الحديث,{أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة}.
ولم يعبر في لغة العرب ولا في نصوص الشرع عن إعطاء المال أنه طعام أو طعمة أو إطعام، فلم تقل العرب, فلان أطعم ماله، لمن أنفق ماله، بل، أعطى ماله، أنفق ماله، آتى ماله.
أما إعطاء المال فعبر عنه الشرع بالإنفاق، فيقال أنفق ماله، وأكل مال اليتيم، ولا يقال طعم ماله، أو طعم مال اليتيم، {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله}، لم يأتِ النص بلفظ يطعمون أموالهم في سبيل الله، فحيث أراد الله التكليف بإعطاء المال عبر عنه بالإنفاق، وحيث أراد الطعام عبر الله عنه بالإطعام، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لن يعجزه التعبير عن مراده من خلقه، ولفظ الطعمة نص لا يحتمل التأويل, "ففدية طعام مسكين}، {فكفارته إطعام عشرة مساكين، {{ولا يحض على طعام المسكين}، {ولم نكُ نطعم المسكين}، {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}، ومن ذلك, {أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة}.
وبالمقابل, {وآتوا الزكاة}، {وأنفقوا في سبيل الله}، {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية.
وبهذا يعلم أن إعطاء زكاة الفطر مالا في الحقيقة اللغوية وفي عرف الشرع إنفاق لا إطعام، واللفظ الموقوف الذي له حكم الرفعجاء بالنص على الإطعام، فمن أخرج زكاة الفطر نقودا منفق لا مطعم، وهذا على خلاف مراد الله عز وجل الذي أنزل قرآنا عربيا، وبعث نبيا عربيا هو أفصح العرب، والله أعلم.