لقد صدر نظام التكاليف القضائية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) في 30/01/1443هـ، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 14/08/1443هـ الموافق 17/03/2022م، ونظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتى تاريخه، فإن الأمر لازال رهن الاجتهادات فيما لم يتضمنه النظام صراحة أو إجمالاً، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بالمحددات المالية بأن نسبتها (5%) كحد أعلى لتكاليف الدعاوى القضائية، بما لا يتجاوز مليون ريــــــال، وأن الحد الأعلى لتكاليف الطلبات القضائية (10000) ريال (عشرة ألاف ريال)، وفيما يلي نستعرض تفاصيل الدعاوى والطلبات المشمولة بالتكاليف أو المستثناة منها:
*الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية:
- الدعاوى التجارية.
- الدعاوى العمالية المقامة من (الشركات).
- الدعاوى الجزائية (الحق الخاص).
- الدعاوى الحقوقية.
- طلبات التنفيذ.
*الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية:
1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.
2- الطلبات العارضة.
3- طلبات الإدخال من الخصوم.
4- طلبات الرد.
5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
8- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
9- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية.
10- الطلـبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
*استثناءات الدعاوى في التكاليف القضائية:
1- الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
2- قضايا الأحوال الشخصية والطلبات المتعلقة بها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
4- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
*أشخاص لا تفرض عليهم تكاليف قضائية:
1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3- الوزارات والأجهزة الحكومية.
*تقدير التكاليف القضائية:
1- الدعاوى: تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25% من تكاليف الدعوى الأصلية بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
2- البطلان: تفرض على دعاوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال
3- الطلبات: تفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد عن عشرة ألاف ريال وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
هذا وتوجد حالات لا تستحق دفع التكاليف القضائية:
1- إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى.
أما بالنسبة لتحصيل التكاليف القضائية:
راعى النظام الحفاظ على مبدأ حق التقاضي وإمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها، ويتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك.
هذا ويصدر سند دفع التكاليف القضائية من قبل إدارة التكاليف القضائية، حيث تقوم بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام أو اللائحة، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، ويعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سنداً تنفيذياً ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة، كما أنه يجوز لمن وجبت عليه التكاليف القضائية الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
*حالات رد التكاليف القضائية:
ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:
1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2- طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
3- طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياُ فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.
6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
هذا وبمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية ستتضح كثير من الأمور محل اللبس والإشكال لدى البعض