د
مؤلف لاربع مئة كتاب. يعتمد الفقه القطعي العرضي ويدعو الى اسلام بلا طوائف.
مدة القراءة: دقيقة واحدة
ارث الكلالة
- الاخوة يرثون كلالة اي يرثون اخاهم من لم يخلف ابا.كان له ولد ام لم يكن كانت له ام ام لا.
- الكلالة وصف للارث ليس للميت ولا للوراث
- الاخت ان ورثت كلالة ولم يكن للميت (رجل او امراة ) ولد فلها النصف.
- الاخ ان ورث كلالة ولم يكن لاخته او لاخيه الميت ولد فله المال كله..
- الاختان ان ورثتا كلالة ولم يكن للميت (رجل او امراة ) ولد فلهما الثلثان.
- الاخوة (رجالا او نساء ورجال او نساء اكثر من اثنتين) ان ورثوا كلالة ولم يكن للميت (رجل او امراة ) ولد فلهم المال كله للذكر مثل حظ الانثيين.
- ان كان الارث كلالة وللميث ولد فللاخ او الاخت السدس والباقي للولد.
- ان كان الارث كلالة له ولد وله اكثر من اخ او اخت فلهم الثلث. والباقي للولد.
- الام من الكلالة فما عدا الاب كلالة
- ان كان للميت اب واخوة ولا ولد له فلاخوته السدس.
- ان كان للميت اب وولد لم يرث الاخوة.
