الكاتبة: عيسو منال
المبحث1: الأركان الموضوعية لانشاء العقد التجاري الدولي.
المطلب1: الشروط المتعلقة بالمتعاقدين (التراضي)
← الاهلية: La capacité
هي قدرة الشخص على اكتساب حقوق والقيام بالتزامات وتنقسم الى اهلية وجوب وأهلية أداء، وعلى الصعيد الدولي هنا من يرى وجوب اخضاعها لقانون القاضي المطروح أمامه النزاع وهناك من يرى اخضاعها للقانون الشخصي أي قانون جنسية المتعاقد.
← الرضا: Le consentement
ينشأ الرضا بتطابق ايجاب وقبول المتعاقدين فما الذي نعنيه بالايجاب والقبول ومتى ينتج كل منهما أثرا؟
1-الايجاب: L'offre
المفاوضات لاتعتبر ايجابا نهائيا للتعاقد بل لا بد ان يصدر عن أحد المتعاقدين إيجاب نهائي ليقابله قبول من المتعاقد الآخر.
تعريفه:
حسب المادة 1/14 من اتفاقية فيينا 1980 “الايجاب يعتبر عرضا محددا بطريقة كافية، ويعبر عن ارادة الموجب في أن يلتزم في حالة صدور القبول من الطرف الآخر.”
اذا وحسب الاتفاقية فشروط الايجاب هي:
1- أن يكون موجها الى شخص أو عدة اشخاص محددة.
2- ان يكون الايجاب ثابتا لا رجعة فيه.
3-ان يكون دقيقا ففي مجال البيع الدولي يتجسد في تعيين السلع وتحديد الكمية
أثره:
لقد نصت المادة 1/15 من نفس الاتفاقية” ينتج الايجاب أثره متى وصل الى الموجب له يعتبر قائما ويلزم الموجب بالتعاقد إذا تقدم له من يقبل ايجابه”
سحبه:
المادة 2/15 فيينا تنص” يمكن سحب الايجاب اذا وصل الرجوع قبل او عند وصول الايجاب اليه”
سقوطه:
اتفاقية فيينا تنص المادة 17 منها على” يسقط الايجاب عندما يصل رفض الموجه اليه الايجاب الى الموجب”
2-القبول: L'acceptation
هو تعبير بات صادر عن الموجب اليه بالموافقة على ماجاء من ايجاب ويمكن استنتاج مفهوم القبول من الفقرة1 م المادة 18 فيينا “يعتبر قبولا اي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الايجاب”
السؤال المطروح الآن هو هل يعتبر السكوت قبولا أم لا؟
الاصل ان السكوت هو موقف سلبي لا يدلا لا على الرفض ولا على القبول وهذا ما جاءت به المادة 18 من فيينا اذ تنص “ أما السكوت او الموقف السلبي فلا يعتبر اي منهما في حد ذاته قبولا”
وهذا ما تؤكده المادة 2-1-6 فقرة 1 من اليونيدروا لكنها تضيف في فقرتها 3 “إلا أنه يعتبر قبولا السكوت طبقا لما جرى عليه العمل بين الاطراف أو وفقا لعادة تصرفه على نحو معين” وهذا مايدعى بالسكوت الملابس
أي السكوت التي طرأت عليه ظروف جعلت من ملابسا أي يدل على الايجاب.
لا تتعارض صور القبول في الاتفاقيات مع معهد روما لتوحيد قانون التجارة الدولية.
أثره :
ينتج القبول أثره ابتداء من تلقي صاحب العرض قبول الطرف الآخر، وهذا ما أخذت به اتفاقية فيينا في مادتها 18 الفقرة 2 وكذا اليونيدروا في مادتها 7/1/2 بالاضافة للشروط العامة للتبادل لدول الكوميكون لكن هذه الأخيرة حددت المدة المعقولة للقبول ب 30 يوما من تاريخ صدور الايجاب.
← خلو الرضا من أي عيب :
تجدر الاشارة ان عيوب الرضا تخضع إما لقانون القاضي أو لقانون الجنسية وذلك حسب قواعد التنازع في قانون المحكمة المختصة في حل النزاع :
الغلط : L'erreur
هو التصور الخاطئ الذي يتولد عند المتعاقد وقت ابرام العقد يتعلق بواقع المعاملات التجارية الدولية أو القانون.
الاكراه : La violence
هو مايقع على الشخص فيولد في نفسه رهبة تدفعه للتعاقد (اكراه مادي او معنوي)
التدليس :
هو استعمال الطرق الاحتيالية قصد ايهام المتعاقد وحمله على التعاقد وهو مناف للالتزام بالاعلام قبل التعاقد.
الاستغلال :
هو تعمد احد الاطراف الى استغلال طيش أو هوى أو حاجة ملحة لدى المتعاقد الآخر.
المطلب2: الشروط المتعلقة بالعقد (المحل والسبب)
1-المحل : L'objet
السؤال المطروح هنا هو بماذا التزم المدين؟
محل الالتزام هو اما بنقل حق عيني (اعطاء شيء) القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل (كالامتناع عن الافشاء بالمعلومات المتفق على ابقاءها سرية)
محل العقد هو العملية التي يراد من خلالها انشاء حقوق والتزامات.
شروط المحل حسب اتفاقية يونيدروا المادة 3-3 الفقرة 1 كالآتي :
-أن يكون ممكنا وموجودا في الحاضر أو المستقبل
-أن يكون معينا أو قابلا للتعيين.
-أن يكون قابلا للتعامل فيه.
-أن لا يخالف النظام العام والآداب العامة الوطنية والدولية.
2-السبب : La cause
ولمعرفة السبب يطرح التساؤل الآتي : لماذا التزم المدين؟
هو الغرض والباعث من وراء التعاقد اي الغاية التي من أجلها ابرم هذا العقد والمحل يشترط فيه ما يلي :
ان يكون موجودا صحيحا ومشروعا.
مايهم في بحثنا هذا ان مشروعية السبب تتبين من الاهداف التي دفعت الى ابرام العقد التجاري الدولي فان كان الهدف غير مشروع فالسبب غير مشروع بطبيعة الحال.
المبحث2 : الأركان الشكلية لانشاء العقد التجاري الدولي.
المطلب1 : كتابة العقد (الصياغة)
قبل الشروع في الكتابة لابد للاطراف الاتفاق على اللغة التي سيكتب بها العقد سواء كانت هذه اللغة لغة مشتركة بين الاطراف أو لغة أحد الاطراف او لغة أخرى لا تمت للطراف بصلة ( فمثلا العقد بين جزائري وفرنسي ويحرر العقد باللغة الانجليزية)
لقد وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة دليلا قانونيا للصياغة ونشرته في نيويورك 1988، حيث يتكون المحرر من ورقة او عدة اوراق تضم كل الشروط والاحكام وقد تطور المحرر الى كون محررا الكترونيا بالنسبة للتجارة الالكترونية ويقسم المحرر بنوعيه الى :
1-الديباجة : Le préambule
هي المقدمة التي ترد في بداية العقد تبين أهداف العقد، صفات الاطراف، الظروف المحيطة بالتعاقد وتذكرة بمراحل التفاوض.
2-التعريفات : Les définitions
ليس بالضرورة ان يحتوي العقد على تعريفات لكن يتضمنها احيانا للدلالة على مقاصد المصطلحات القانونية والفنية وتوضع اما بالديباجة أو ضمن ملحق مستقل.
وقد وضعت غرفة التجارة الدولية CCI دليلا يعرف المصطلحات في مجال التجارة الدولية يدعىincoterms
“انكوترمز”
3- أحكام العقد : Les dispositifs
هي صلب العقد نفسه أو منطوقه أو موضوعه وهو القسم الرئيسي في العقد حيث يضم شروط وأحكام وبنود العقد :
حقوق والتزامات الاطراف/القانون الواجب التطبيق/القضاء المختص بنظر النزاع/ المسائل المتعلقة بالتنفيذ/ آثار الفسخ/ الاشتراطات المالية والضريبية/ الدخول حيز التنفيذ...
4- الملاحق : Les annexes
هي الجزء المتمم للعقد وتتضمن بعض المسائل الفنية والاحكام التفصيلية المتصلة بموضوع العقد مثل الرسومات والتصاميم والتي يتولاها الفنيون كي لا تتعارض مع ماجاء في مضمون العقد.
المطلب2 : توقيع الاطراف.
التوقيع هو الاسم او العلامة المميزة التي يضعها الشخص في آخر المحرر للتأكيد على صحة ما يتضمنه المحرر وتتمثل أهميته في :
- يضفي الطابع والصبغة الرسمية على العقد الدولي.
- يعبر تعبيرا صريحا عن موافقة ورضاء الأطراف العاقدة بالالتزام بما جاء في العقد الدولي.
- يحدد ويبين مكان وتاريخ إبرام العقد الدولي.
- يختم اتفاق الأطراف ويسجل بداية الشروع في تنفيذ العقد الدولي.
شروط صحة التوقيع في :
-ان يكون الموقع اهلا للتوقيع ( حسب من يأخذ بقانون القاضي المختص أو من يأخذ بقانون الجنسية)
-ان يصدر من الشخص المختص قانونا (المتعاقد- وكيله- أو الممثل القانوني بالنسبة للشخص الاعتباري)
حيث يقول جيز ودي بادير أن التوقيع من سلطة غير مختصة يجعله معدوم لا وجود له من الأساس.
خلاصة القول إذا استوفى العقد التجاري الدولي كل الاركان اللازمة لقيامه فانه يرتب آثارا تختلف حسب طبيعة العقد المبرم وتبدؤ بعد ذلك مرحلة التنفيذ والتي سيتم التطرق اليها في الدرس القادم انشاء الله.
للمزيد من المحاضرات والملخصات زورونا على مدونة أرواح تفهم قانون