بواسطة :
Nida’ Shohwatul Islam
42004018
شرف: الأستاذ رحمت رصقي كورنيوان
Abstract
heirKnowing what is meant by Inheritance Science, Knowing the law studied and taught it, Knowing what are the pillars and the causes of inheritance distribution, Knowing what are the obstacles to receiving an inheritance Knowing what rights must be fulfilled before the inheritance is distributed to the heirs, Knowing who thes are.
قال الله تعالى :
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12) (سورة النساء)
فإن علم الفرائض : هو فقه المواريث، و علم الحساب الموصول لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من تركة الميت.
و هو فصل من الفقه افرد بالتأليف لطول الكلام فيه، و قد شاع بين العلماء بأن علم الفرائض هو اول علم ينقد في الارض. لما ورد عن رسول الله صل الله عليه و سلم :
و عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صل الله عليه و سلم قال : << تعلموا الفرائض و علموه الناس، فإني أمرؤ مقبوض، و ان العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما>> (رواه الحاكم في المستدرك)
عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما – ان رسول الله صل الله عليه و سلم قال : << العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل : آية المحكمة ، أو سنة القائمة ، أو فارضة عادلة >> (رواه الحاكم في المستدرك)
و قال رسول الله صل الله عليه و سلم : << يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض واعلموها فإنه نصف العلم و هو ينسى و هو اول شيئ ينزع من أمتى >> (رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض)
المحتويات
- الفصل الأول / تعريف الميراث
- الفصل الثاني / حكمه الميراث
- الفصل الثالث / أسباب الميراث و موانعه
- الفصل الرابع / أركان الميراث و شروطه
- الفصل الخامس / الوارثون (من الرجال و النساء)
- الفصل السادس / أتواع الإرث ( بالفرض و التعصيب )
تعريف الميراث
لغة : (الإرث) هو البقاء و انتقال الشيء من قوم الى قوم آخرين.
شرعا : حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما و نحوها من الاسباب.
الفصل الثاني
حكمه الميراث
حكمه فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
الفصل الثالث
أسباب الميراث و موانعه
أسباب الميراث ثلاثة :
1) القرابة
هي صلة النسب و الدم بين الوارث و المورث، كما قال الله تعالى [وَأُولُو الأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله]
و يرث بهاذا السبب الأبوان و من أدلى بهما، و الاولاد و من أدلى بهم.
2) الزوجية
هي الصلة الناشئة عن عقد الزواج الصحيح.
و يرث بهاذا السبب الزوج و الزوجة ( أو الزوجات )
3) الولاء
و هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه.
فإذا اعتق شخص رقيقا، ثم صار للرقيق المال، فإذا مات فماله لورثته، فإن لم يكن له وارثه فماله للمعتق.
موانع الإرث
و موانع الإرث التي إذا وجد احدها لا يرث الشخص من قريبة المتوفى مع كونه و ارثا،
و هي ثلاثة موانع :
1) القتل / إذا قتل الوارث مورثه فإنه يحرم من الميراث
2) الرق / فلا يرث الرقيق بجميع انواعه ولا يورث
3) اختلاف الدين / فلا تورث بين مسلم و كافر
الفصل الرابع
أركان الميراث و شروطه
للميراث أركان ثلاثة، هي :
1. الوارث
هو شخص الحي الذي ينتقل إليه الميراث
2. المورث
هو الشخص المتوفى
3. الموروث
هو المال أو الحق الذي ينتقل من المتوفى الى الحي الذي ورثه
شروط الميراث
شروط الميراث ثلاثة، لا بد من توافرها كي ينتقل المال الى الوارث :
1. موت المورث / (حقيقة او حكما او تقديرا)
-الموت الحقيقي ( ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة )
-الموت الحكمي ( ما يكون بحكم القاضي، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهاذا الحكم)
-اموت التقديري ( كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها)
2. حياة الوارث عند موت المورث
فيشترط لثبوت الإ رث للوارث ان يكون حيا عند موت المورث.
3. عدم وجود المانع من الميراث
و كذالك يشترط في الوارث ليكون و ارثا للمتوفى ان لا يكون هناك مانع من موانع الارث المذكورة سابقا.
( أي أن لا يكون قاتلا للمورث و ان لا يكون مرتداء أو رقيقا )
الفصل الخامس
الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال بالإختصار عشرة بالبسط خمسة عشر و هم :
1- الإبن
2- ابن الإبن
3- الاب
4- الجد
5- الأخ ( الاخ الشقيق، الاخ الاب، الاخ الأم )
6- ابن الأخ ( ابن الاخ الشقيق، و ابن الاخ الاب )
7- العم ( العم الشقيق، و العم الاب )
8- ابن العم ( ابن العم الشقيق، و ابن العم الاب )
9- الزوج
10- المعتق
الوارثون من النساء
الوارثون من النساء سبع و هن :
1-البنت
2- بنت الإبن
3- الأم
4- الجدة ( أم الأب و أم اللأم )
5- الأخت ( الاخت الشقيق، الاخت لاب، و الاخت لأم )
6- الزوجة
7- المعتقة
الفصل السادس
أتواع الإرث ( بالفرض و التعصيب )
الإرث نوعان :
1. الفرض ( هو النصيب المقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالردّ ولا ينقص إلا بالعول )
2. التعصيب ( هو نصيب غير مقدر لوارث )
< الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة >
|
|
|
|
|
|
1) أصحاب النصف، خمسة :
- الزوج [ ان لا يكون للزوجة فرع الوارث ]
- البنت الصلب [ ان لا يكون لها معصب و ان لا يكون لها مماثل ]
- بنت اللإبن [ ان لا يكون للميت فرع و ان لا يكون لها معصب ]
- الاخت الشقيقة [ ان لا يكون للميت فرع وارث و أب، و ان لا يكون لها معصب و مماثل ]
- الاخت لأب [ ان لا يكون للميت فرع وارث و أب، و ان لا يكون للميت احد من الاشقاء، و ان لا يكون لها معصب و مماثل ]
2) أصحاب الربع، اثنين :
- الزوج [ ان يكون للزوجة فرع وارث ]
- الزوجة [ ان لا يكون للزوج فرع وارث ]
3) أصحاب الثمن
- يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط أن يكون للزوج فرع وارث
4) أصحاب الثلثين، يفرض الثلثان لأربعة :
- البنتان للصلب فأكثر [ ان لا يكون لهما معصب ]
- بنتا الابن فأكثر [ ان لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما، و ان لا يكون لهما معصب ]
- الاختان الشقيقتان فأكثر [ ان لا يكون للميت فرع وارث، و ان لا يكون للميت أب، و ان يكون لهما او لهن معصب ]
- الاختان لأب فأكثر [ ان لا يكون للميت فرع وارث، ان لا يكون للميت أب، ان لا يكون للميت احد من الاشقاء، و ان لا يكون لهما او لهن معصب ]
5) أصحاب الثلث، اثنين :
- لأم [ ان لا يكون للميت فرع وارث و ان لا يكون للميت عدد من الإخوة مطلقا ]
- الأخوان للأم فأكثر [ ان لا يحجبوا ]
6) أصحاب السدس، سبعة :
- الأب [ ان كان للميت فرع وارث ]
- الجد [ ان يكون للميت فرع وارث، و ان لا يحجب ]
- الأم [ ان يكون للميت فرع وارث ]
- الجدة أو الجدات [ عدم الحجب ]
- بنت الابن فأكثر [ ان تكون مع بنت الصلب الواحدة، و عدم المعصب ]
- الاخت لأب فأكثر [ ان ترك الشقيقة الواحدة النصف فرضا، و عدم المعصب ]
- الاخ لأم أو الأخت لأم [ عدم الفرع الوارث، و عدم الأصل من اذكر ]
قائمة المصادر و المراجه
الكتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
http://meseptiandrianiiskandar.blogspot.com/2013/11/makalah-ilmu-waris.html
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4803865/pembagian-harta-warisan-menurut-islam