الاعلم_من_له_القدرة_على_الاستباط_من_المدارك_المقررة#
مجمل الفتاوى التي صدرت من غير الاستاذ الفقيه بجواز تلقيح بويضة الزوجة بنطفة رجل اجنبي غير زوجها ، خارج الرحم ،(في الانابيب) المختبر يُعادُ زرعُ البيضةِ الـمُلقَّحةِ في رحمِ تلكَ المرأة تلك الزوجة، او العكس ، تلقيح الرجل بويضة غير زوجته ، خارج الرحم كذلك ، اضطرارا بشكل اكيد ، لخلل صحي عندهما ،
هل هذا صحيح من ناحية اللفظ القراني ؟والرواية؟؟
ولكن ، من يرغب ، ياخذ هذه الاجابة الى اي رجل دين يعتقد بصحة هذه الفتوى ، على الاقل ، في باب النقاش الموسع والاستفادة من اراء "المواطنين"
اولا : الطفل ، اي طفل ، يدعى ل ... "ابويه" كما جاء ، ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله ، فنقول مثلا ، سليمان بن داوود ، او محمد بن عبد الله ، وفي حالة فقدان عنصر الولادة ، الاستيلاد الاول ، يدعى المولود ب اسم العنصر الثاني ، ولهذا دعي عيسى لامه : عيسى بن مريم ،
اما في مفروض الفتوى : فلا يدعى الطفل المولود من نطفة رجل اجنبي لابيه الذي وافق على هذا الاجراء ، بل يدعى لابيه صاحب النطفة ، وهنا اشكالان رئيسيان :
الاول : اكثر المتبرعين بالنطف هم من المجهولين ويفعلون ذلك لغرض مادي ، وفي هذه الحالة سوف يكون والد الطفل مجهولا تماما ، وهذه تلقي بتبعاتها على مسائل الارث والحرمة وضياع الانساب ومجهوليتها ،ويعللون هذه نفس نشرالحرمة بالرضاعة بين المرضعين من لبن واحد وحد الاشباع الذي ينبت من خلاله اللحم
الثاني : اذا كان صاحب النطفة معلوما مشخصا ، فالطفل يعود اليه لانه ، اي هذا الرجل المتبرع ، صار احد عناصر الاستيلاد ، وبما ان عقد النكاح مفقود بينه وبين المراة ، فهنا اشكال كبير جدا ينسحب الى هوية الطفل المتولد ، من حلال ام حرام ،قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون﴾
ثالثا": قال تعالى ، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ، والولادة هنا تبدأ من عناصر استيلاد الطفل ، البويضة والنطفة ، ونركز هنا على البويضة ، ففي معروض الفتوى ، انه يجوز اخذ بويضة من امراة اخرى وتلقيحها ثم اعادتها الى رحم الام ، وهذا سوف يفسخ اصرة الاستيلاد ويدخل عنصرا غريبا عنهما ،
اكتفي بهذا المقدار ...
وبناء عليه ، فالفتوى هل هي جائزة ؟؟!!وفق ظاهر اللفظ القراني والنصوص الروائية الشريفة ،او مثل وطئ الشبهة؟؟!!
قال تعالى:(..وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى...﴾، من نطفةٍ إذا تُمنى؛ إذا تُمنى بحسبِ المسار الصحيح، بحسبِ السياق الصحيح وليسَ بحسبِ مسارنطفة الرجل الاجنبي او البويضة للمراءة الاجنبية
يمنُّونَ أنفسهم أن ينجبوا أولاداً صالحينَ نافعينَ مثلما ينجبُ الآخرون، وهذهِ أمنياتٌ تأتي في سياق البرنامج الاغوائي قال تعالى - وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾، التعابيرُ في الآيةِ مشحونةٌ بالتوكيدِ والتأكيد.. - فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ - لامُ توكيد ونونُ توكيد مثقَّلة،
وهم شركُ شيطان - وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً﴾
● وقفةٌ عند (نهج البلاغة الشريف)، طبعةُ دارِ التعارف للمطبوعات، بيروت/ لبنان، الطبعةُ المصحوبةُ بمعجمٍ لُغويٍّ مفصَّل، صفحة (386)، باب: (حِكَمُ أميرِ المؤمنين)، رقمُ الحكمة (252)، أذهبُ إلى موطن الحاجةِ منها، أمير المؤمنين هكذا يقول: فَرَضَ اللهُ الإِيمَانَ تَطْهِيرَاً مِنَ الشِّرك وَالصَّلاةَ تَنْزِيهَاً عَنِ الكِبْر - ويستمر في كلامهِ إلى أن يقول: وَتَرْكَ الزِّنَا تَحْصِينَاً لِلنَّسَب
● صفحة (66) من البحار: انْظُر الآن يَا مُفَضَّل كَيفَ جُعِلت آلاتُ الجُمَاعِ فِي الذَّكَر وَالأُنثَى جَمِيعَاً عَلَى مَا يُشَاكِلُ ذَلِك فَجُعِلَ لِلذَّكَرِ آلَةً نَاشِزَة تَمتَدُّ حَتَّى تَصِلَ النُّطفَةُ إِلَى الرَّحِم إِذْ كَانَ مُحتَاجَاً إِلَى أَنْ يَقذِفَ مَاءَهُ فِي غَيرِه - يعني في الأنثى - وَخَلَقَ للأُنْثَى وِعَاءً قَعْرَاً لِيشتَمِلَ عَلَى الـمَائِين جَمِيعَاً - يعني على ماء المرأةِ وعلى ماء الرجل - وَيَحتَمِلَ الوَلَد وَيَتَّسِعَ لَهُ وَيَصُونَهُ حَتَّى يَستَحكِم، أَلَيسَ ذَلِك مَن تَدبِيرِ حَكِيمٍ لَطَيفٍ سُبحَانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشرِكُون
________________________________
المرجع السيستاني ومن يُوافقهُ، فيما يرتبطُ بتلقيحِ بويضةٍ من زوجةٍ بماءِ رجلٍ أجنبي، يكونُ ذلك في المختبر، ما يُسمَّى (بأطفال الأنابيب)، وبعد أن يَتُمَّ التلقيح في المختبر يُعادُ زرعُ البيضةِ الـمُلقَّحةِ في رحمِ تلكَ المرأة في رحمِ تلك الزوجة، هذا الأمرُ الَّذي أجازهُ المرجعُ السيستاني ومن يوافقهُ في هذا القول،ومنهم
المرجع الخوئي استاذه في سؤال قدم له مفاده:
هل يجوز اخذ حويمن رجل وبويضة امراة اجنبية وتلقيحهما خارجا ثم وضعهما في رحم امراة اخرى؟وما حكم بنوة الولد ،هل تكون لصاحب الحويمن ام لزوج صاحبة البويضة او صاحبة الرحم وكذلك امومته،ايهما تكون امه؟وما حكمه من ناحية الميراث؟
نعم، يجوز. والام هي صاحبة الرحم التي تلده. ويثبت الميراث بينهما.
ولنقارن بين جواب الاستاذ المحقق وباقي الاجابات وتوصله من خلال الايات والروايات الدالة على ذلك :
سماحة السيد الاستاذ الصرخي دام ظله الشريف .
سوال في خصوص عمليات التلقيح الصناعي :
1- يِؤخذ السائل المنوي من الزوج وتحقن به زوجته بطريقة الإبرة أو ما بحكمها , هل يجوز ذلك ؟
بسمه تعالى :
جاز ذلك ، إذا لم يستلزم المحرم كنظر الأجنبي إلى العورة ، والله العالم
2- هل يجوز أن تحقن به امرأة أخرى غير زوجته ؟
بسمه تعالى :
لا يجوز ذلك ، والله العالم
استفتاء اخر قدم لسماحته كان تحت عنوان:
أحكام إجراء عمليّة طفل الأنابيب:
بخصوص أطفال الأنابيب، والسؤال في مجموعة أوجه، انتشرت مستشفيات باستثمارات غربية في بعض أجزاء الشرق الأوسط تعمل بتقنيات حديثة للتلقيح الصناعي، هل يجوز عمل التلقيح الصناعي، بأن يأخذون المني من الزوج والبويضة من امرأة وعمل التلقيح؟ علمًا بأن الأشخاص لا يعرفون تفاصيل الإخصاب، فقط يأخذون العينات، وبعد الإخصاب بثلاثة أيام يتم حقن البويضة داخل رحم الزوجة، علمًا أنّ قوانين البلد المُنشأ على أرضه المستشفى لا تسمح بأخذ نطاف من غير رجل إلّا بموافقة الزوج.
#الوجه_الثاني: هل يجوز أخذ النطاف من الزوج والبويضة من متبرعة تبرعت بالبويضة، كأن يكون لديها سرطان والعياذ بالله وتتبرع ببيع البويضة ليستفاد غيرها مقابل مبلغ مالي، أي النطاف من الزوج والبويضة من متبرع، وبعد التلقيح تحقن في رحم الزوجة؟
الوجه الثالث: بخصوص الأطباء، أحد المشافي تعمل به طبيبة، والآخر يعمل به طبيب، علمًا أنّ الطبيب أمهر من الطبيبة ولديه خبرة عالية، فهل يجوز للمرأة أن تعالج لدى الطبيب؟ علمًا أنّ العملية لا تتجاوز الـ ١٥ دقيقة، ويعمل بحضور ممرضات ولا يوجد أي تعري، حيث يتم الحقن بدلالة السونار والنواظير.
الوجه الرابع: البعض لديه شكوك، هل فعلًا المستشفى والقوانين السائدة تأخذ العينة الخاصة بالشخص؟ علمًا أن المستشفى تعمل تحليل النطاف ويخبرك بالنسبة الفعالة وغير الفعالة، فتراود البعض شكوك ممكن نطاف شخص غيري أو ما شابه
الوجه الخامس: ماهو رأيكم بخصوص تحديد جنس الجنين باعتبار رجل لديه ٥ بنات وينوي عمل طفل أنبوب لتحديد جنس الجنين؟
الوجه السادس :هنالك تقنية لحفظ البويضة المخصبة لسنة أو سنتين إذا استثنى الشخص مما اظطر المستشفى إلى تلف تلك البويضات المخصبة، هل هو آثم؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
#الوجه_الأوّل: إذا حرز بدليل أو قرينة بعدم التّلاعب أو بعدم التّبديل، جاز ذلك.
الوجه_الثّاني: لا يجوز ذلك#.
الوجه الثّالث: حسب القاعدة لا يجوز العلاج من غير المماثل، ويجوز عند الضّرورة، والنّظر أو اللمس بمقدار الضّرورة.
الوجه الرّابع: إذا كان التّحليل في بلد إسلامي فلا بأس به ولا داع إلى الشّكّ ما لم تتيقّن من ذلك.
الوجه الخامس: لا بأس به ما لم يستلزم محرّمًا كنظر الأجنبي إلى عورة المرأة.
الوجه السّادس: إذا ثبت علميًا الحفاظ عليها لمدّة ما فلا بأس بذلك، وتلفها من قبل المستشفى عند الاضطرار وعدم التّقصير والإهمال فلا بأس بذلك.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني - دام ظله -