البسملة(4)

مشروعية الصلاة دون قراءة البسملة

ذهب العلماء مذهبين في هذه المسألة :

المذهب الأول: ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد - يرحمهما االله - إلى القول بصحة الصلاة دون قراءتها؛ وذلك تأسيسا على أنها تعد عند كل منهما آية مستقلة بذاتها لا من الفاتحة ولا مـن غيرهـا، كما سبق ذكره، ومنه فتصح الصلاة بدون قراءتها.

وأيضاً عند الإمام مالك - يرحمه االله - فالصلاة بدونها صحيحة؛ وذلك لأنه يرى أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم، بل هي للفصل بين السو ر والتبرك بها، كما تقدم، وبالتـالي الـصلاة تكون صحيحة إذا لم يقرأها المصلي في صلاته.

المذهب الثاني : ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن الصلاة لا تصح بدون قراءتهـا فـي الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، والبسملة آية منها، فمن قرأ الفاتحة ولم يقرأ فيها البسملة فلا تصح صلاته، لأنه لم يأت بالركن وهو قراءة الفاتحة مع كمالها لأنه – أي في حالة عدم قراءة البسملة – أنقص الفاتحة آية، وهذا لا يجوز ولا يتـصور

معه صحة الصلاة.