﷽
الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :
فالعَقِيقَة : هي الذَّبيحة، التي تذبح شكراً لله ﷻ
على مَا منحه من مَوْلُود ذكراً كان أو أُنثى.
وتسمى بالتَّميمة : لأنها تتم أَخلاق المولود.
السُّنن المُسْتَحبَّة لِلمَوْلودِ الجَدِيدِ:
١- التَّهْنئةِ :
يُستحب تهنئة من ولد له مَولود والدُّعاء له بِالبرَكَة، لقوله ﷺ : "دَعَا له بِالبرَكَة " متفق عليه.
وَرُوي عن الحسن أنه يقول: شَكرْتَ، الوَاهِب وبُورك لك في الَموْهُوب، وبلغ أَشده ورُزقت بِرَّهُ. رواه ابن الجعد بسند ضعيف جداً آفته الهيثم بن جماز قال عنه أحمد أبوحاتم منكر الحديث.
ولا بأس أن تقول : نَسأل الله أن يُبَارك لك في الموْلود، وأن يَجعله من الصالحين، والأنثى كذلك.
٢- حُكْمهَا :
سُنَّة مُؤكَّدة في -حَق الأَب- رَوَى البخاري عن سلمان الضبي أن النبي ﷺ قال: مَع الغُلام عَقِيقةٌ، فَأَهْريقُوا عنه دَماً، وأَميطُوا عنه الأَذَى. أخرجه البخاري.
مسألة : هل يَقترض إن كان مُعسراً؟ قال الإمام أحمد: إن كان مَالكاً مَا يَعق به فاستقرض، أرجو أن يُخلف الله عليه لأنه أَحْيا سُنّة النبي ﷺ.
٣- وَقْتهَا :
يَوم السَابع، بدليل حديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال : كُل غُلامٍ رَهِينةٌ بِعَقِيقتِهِ : تُذبَح عنه يَوْم سَابعِه، ويُحلق ويُسمَّى. رواه أبوداود بسند بصري صحيح.
٤- تَحْنيكِه :
التحنيك : مَضْغ التمرة، ثم يدلك بها حنك المولود.
لحديث أبي موسى قال: وُلد لِي غُلام، فَأتيتُ النبي ﷺ: فَسمَّاهُ إبراهيم، فَحنَّكه بِتمْرةٍ، ودَعَا لهُ
بِالبَركة، ودَفعهُ إِليَّ. متفق عليه.
قال النووي في المهذب: السُّنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر، بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه شيء منه.
وقال الحافظ ابن حجر: فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره. لحديث أنس قال ذهبت بعبدالله ابن أبي طلحة إلى النبي ﷺ حين ولد قال: هل معك تمر؟ قلت: نعم فناولته تمرات فلاكهن، ثم فتح فمه، ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال النبي ﷺ : حُبُّ الأَنْصار التَّمْر. وسماه عبدالله، رواه مسلم.
وباستحباب التحنيك قال عامة الفقهاء، ولا نعلم في ذلك خلافاً بينهم.
٥- تَسْمية المَوْلُود :
يُسن تسْميةِ الموْلود في اليوم السابع من الولادة، أو يوم الولادة نفسه. ويسن أن يكون الاسم حسناً
كما في حديث أنس قال قال رسول الله ﷺ : وُلد لِي غُلام، فسمّيتُه بِاسْم أَبِي إبْراهيم .. رواه مسلم.
٦- الأَذَان والإِقَامَة في أُذُن المَوْلُود :
عن أبي رافع قال: رَأَّيْت رسول الله ﷺ أَذّن في أُذُن الحَسن بن علي حِين ولدتْه فَاطِمَة. رواه أبوداود وسنده ضعيف.
وفي رواية للبيهقي : مَنْ وُلد له فَأَذن في أُذنه اليُمنى، وأقام في أُذُنه اليُسْرى لم تضره أم الصِّبيان. وهذا خبر موضوع آفته يحيى بن العلاء قال عنه أحمد كذاب يضع الحديث.
وَرُوي عن عمر بن عبدالعزيز : أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.
٧- العَقِيقَة :
العقيقة هي : الذَّبيحة التي تُذبح للموْلود، وهي سُّنة مُؤكدة وهو مذهب جمهور العلماء.
لحديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: كُل غُلاَم رَهِينةٌ بِعَقيقَتِه تُذبح عنه يوم سَابِعِهِ ويُحلق وَيُسمَّى. رواه النسائي بسند قوي.
وفي لفظ لأهل السنن: عن الغُلام شَاتَان مُكَافَأتانِ، وعن الجَارِيَة شَاةٌ.
قال ابن القيم : وغير مُستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره، أن يكون سبباً لحسن إنبات الولد، ودوام سلامته وطول حياته، في حفظه من ضرر الشيطان.
وقيل: يشفع لوالديه.
وأما إذا فَات موعد العقيقة يَوم السَّابِعِ؟ فله أن يذبح لأربع عشرة أو الحَادي والعشرين. لحديث بريدة مرفوعاً: العقيقة تذبح لأَرْبع عشرة، أو إِحْدى وعشرين. رواه الطبراني بسند ضعيف.
٨- حَلقَ رأَسهُ والتصدق بِوزْن شَعرِهِ :
يُسن حلق شعر المولود، في اليوم السابع من ولادته، ذكراً كان أو أنثى، لما جاء عن النبي ﷺ وفيه .. وَيُحلق رَأسُهُ ويُسمَّى. رواه النسائي بسند منقطع.
وفيه فائدة :
ذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس.
أما التصدق بوزنه فضة، فقد جاء في ذلك حديث ولا يصح.
٩- الخِتَانَ :
فهو من سُنَن الفِطْرة وهو من الواجبات لِلصَّبي، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : الفِطْرة خَمْسٌ : الخِتَان، والاستحْداد، وقص الشَّارب، وتقليم الأَظْافر، ونَتفُ الإبْط. متفق عليه.
وقت الخِتَان : يَوم السَابع لحديث جابر قال: عَقَّ رسول الله ﷺ: عن الحسن والحسين وَخَتنَهُمَا لسبعة أَيّام. أخرجه الطبراني بسند ضعيف تفرد به محمد بن المتوكل والخبر لا يصح.
قال ابن المنذر: وقد اختلفوا في وقت الخِتَان فكرهت طائفة يوم السَّابِعِ عن الحسن، وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً وهو كما قال، والأَفضل في الشَّهر الأَول.
والله تعالى أعلم.
...
وكتبه / عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير
١٤٣٦/٨/١هـ