الحضانة بعد السبع سنوات الذكر يخير لورود الاثر به، واما الانثى ففيه اختلف العلماء، منهم من رأى أن الاب احق بها فتسلم له وهذا مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهبه.

وذكر الامام احمد في رواية " الام احق حتى تحيض" وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي هي اشهر عن الامام احمد رحمه الله واصح دليلا. أ.هـ

وعن الامام أحمد: تكون عند ابيها بعد تسع ، وعند أمها قبل ذلك.

وقال الموفق ابن قدامه رحمه الله: ولنا ان الغرض بالحضانة الحظ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند ابيها، لأنها تحتاج الى حفظ والاب لأولى بذلك ، فإن الام تحتاج من يحفظها ويصونها .

وفي "الفتاوى السعدية"ص553-554 سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله من أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ فأجاب بأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر ، والذي أرى في ترجيح القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون .

الظاهر من حال جميع الائمة الدلالة على ان الاب احق بالاثنى بعد السبع من غير تخيير، وهو ان الاصل عدم التخيير في الكل لأن غير البالغ لا حكم لقوله الا في مواضع يسيرة على ما هو مقرر في موضعه خصوصاً ، وغير البالغ انما يميل طبعه إلى من يوافق على مطلوبه من اللعب وغير ذلك مما يؤثره ولا مصلحة له فيه .

وانما اثبتنا التخيير في مسألة الغلام لورود الخبر والأثر به ، فوجب أن يبقى في الانثى على مقتضى الاصل. (زاد المعاد 5/477).


بحث مختصر ومصغر تم إعداده

المحامي فيصل بن حامد الفارسي