عندما أحل الله هذا الحلال المبغض إليه ،لم يجعله باتا منتهيا، بل جعل فيه مجالا لنقضه،والرجوع فيما أبرم الزوجان من أمر ،قد يكون نتيجة تسرع ،أو نزوة طارئة ،أو ثورة مؤقتة ،ثم لايلبث كل واحد منهما أن يثوب إلى رذده ،ويحاول تصحيح وماارتكب من خطاء ،ويعمل على تلافي ماحل بهما من نكبة،فقال سبحانه:
《الطلاق مرتان》
أي الطلاق الذي يمكن الذي يمكن للزواج أن يراجع زوجته بعده،وفي كل مرة إما (امساك بمعروف ) واما (تسريح بإحسان ) فالزواج مخير بعد ايقع الطلقة الأولى- على الوجه الشرعي - بين أن يرجع فيمسك زوجه ويعاشرها بإحسان ،وبين أن يعزم أمره،ويدع زوجته في عدتها من غير رجعة ،حتى تبلغ أجلها ،وتنقضي عدتها، فإذا أرجعها إلى عصمته،أو تزوجها ثانية بعد انقضاء عدتها،ثم شجر بينهما مايحبب إليه الفراق مرة أخرى ،وعزم على الطلاق ،فطلق،كان شأنه في هذه المرة الثانية،كمثل شأنه كمثل المرة الأولى ((أمساك بمعروف ،أو تسريح ،بإحسان))
وقد ذهب إبن القيم أن التعبير الكريم يوحي:بأن كل من هذا الطلاق ،يترتب عليها أحد الأمرين: إما الرجعه،وإما التسريح بإحسان ،،وعلى هذا جمهور الفقهاء،وفي مقدمتهم ابن تيمة،حيث لاموجب للطلاق البائن،واعتمدوافي ذلك على قوله جلا وعلا:
(،لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا))
☆ الخاتمه☆
قد فسر وا (الأمر ) بالرجعه، ويقول ابن كثير( إنك اذا طلقتها واحدة أو اثنين ،فأنت مخير فيها ومادامت عدتها باقية ،وبين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها،والإحسان إليها،وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها،فتبين منك،،وتطلق سراحها محسنا إليها ،لاتظلمخا من حقها شيئا ولا تضار بها )