أقسام المياه

للمياه أربعة أقسام

طاهر مطهر غير مكروه

•طاهر مطهر مكروه

•طاهر غير مطهر

•نجس

أما الطاهر المطهر غير المكروه: فهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس وهو الماء المطلق كمياه البحار والأمطار ( الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور )

قال في كفاية الأخيار: (ص١٢)

(المَاء الَّذِي يرفع الْحَدث ويزيل النَّجس هُوَ المَاء الْمُطلق ، وَقيل المَاء الْمُطلق هُوَ الْبَاقِي على وصف خلقته وَقيل مَا يُسمى مَاء وَسمي مُطلقًا لِأَن المَاء إِذا أطلق انْصَرف إِلَيْهِ وَهَذَا مَا ذكره ابْن الصّلاح وَتَبعهُ النَّوَوِيّ عَلَيْهِ فِي شرح الْمُهَذّب) اھـ بختصار

والطاهر المطهر المكروه: هو الماء المشمس أو شديد السخونة أو شديد البرودة

قال في أسنى المطالب: (ج١/ص٨)

(وَكُرِهَ) شَرْعًا (تَنْزِيهًا اسْتِعْمَالُ مُتَشَمِّسٍ) فِي الْبَدَنِ (بِمُنْطَبِعٍ) أَيْ مُطْرَقٍ (مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ) كَالْحَدِيدِ (فِي قُطْرٍ حَارٍّ) كَمَكَّةَ (مَا لَمْ يَبْرُدْ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، وَقَالَ أَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ) اھـ بختصار

قال في المقدمة الحضرمية: (ص١٢)

(يكره شَدِيد السخونة وشديد الْبُرُودَة والمشمس فِي جِهَة حارة فِي إِنَاء منطبع فِي بدن دون ثوب وتزول بالتبريد) اھـ

والماء الطاهر غير المطهر: وهو الماء المستعمل في رفع الحدث او إزالة النجس فلا تصح الطھارة الواجبة أو المندوبة بالماء المستعمل ، أما المسعمل في مسنون كالغسلة الثانیة أو الثالثة في الوضوء تصح الطھارة به

قال في الروضة: (ج١/ص٧)

(وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ، فَطَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: طَهُورٌ فِي الْقَدِيمِ. وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ، كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ، وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ، وَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ، طَهُورٌ عَلَى الْأَصَحِّ) اھـ بختصار

قال في المقدمة الحضرمية: (ص٢٢)

(لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِ) اھـ

والنجس: هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين

قال في كفاية الأخيار: (ص١٦/١٥)

(هَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع من الْمِيَاه وَهُوَ كَمَا ذكر يَنْقَسِم إِلَى قَلِيل وَكثير فَأَما الْقَلِيل فينجس بملاقاة لنجاسة المؤثرة سَوَاء تغير أم لَا كَمَا أطلقهُ الشَّيْخ لمَفْهُوم قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

(إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يجمل خبثاً) وَفِي رِوَايَة

(نجسا) فَدلَّ الحَدِيث بمفهومه على أَنه إِذا كَانَ دون قُلَّتَيْنِ يتأثر بِالنَّجَاسَةِ وَاحْترز بِالنَّجَاسَةِ المؤثرة عَن غير المؤثرة قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة كالميتة الَّتِي لَا نفس لَهَا سَائِلَة مثل الذُّبَاب والخنافس وَنَحْوهَا وكالنجاسة الَّتِي لَا يُدْرِكهَا الطّرف لعُمُوم الْبلوى بِهِ وكما إِذا وَقع الذُّبَاب على نَجَاسَة ثمَّ سقط فِي المَاء ورشاش الْبَوْل الَّذِي لَا يُدْرِكهُ الطّرف فيعفى عَنهُ وكما إِذا ولغت الْهِرَّة الَّتِي تنجس فمها ثمَّ غَابَتْ وَاحْتمل طَهَارَة فمها فَإِن المَاء الْقَلِيل لَا ينجس فِي هَذِه الصُّور وَيسْتَثْنى أَيْضا الْيَسِير من الشّعْر النَّجس فَلَا ينجس المَاء الْقَلِيل صرح بِهِ النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَوَانِي من زِيَادَته وَنَقله عَن الْأَصْحَاب ) اھـ بختصار

(فرع) فِي زِيَادَة الرَّوْضَة إِذا وَقع فِي المَاء نَجَاسَة وَشك هَل هُوَ قلتان أم لَا فَالَّذِي جزم بِهِ الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره أَنه نجس لتحَقّق النَّجَاسَة

ملخص : إذا وقعت نجاسة في الماء ولایمكن الإحتراز منھا كالمیتة التي لادم لھا سائل أو رشاش البول فیكون الماء طھوراً

وإذا تغیر الماء بشيء طاھر من الطعام أو الشراب فیكون حكمه طاھر كالشاھي أو ماء الورد ، لايصح رفع الحدث أو إزالة النجس به

والماء النجس وھُو الِذي حلت ِفیه نجاسة وھو دون القلتين أَو َكان قُلتَين فَتغیر وَھذَا ھُو القسم الرابع من المیَاه َوھُو ينقسم ِإلَى قَلیل َوكثیر فَأَما القَلیل فینجس بملاقاةٍ لنجاسة المؤثرة سواء تغیر أم َلا

وإذا كان الماء قلتین أو أكثر فلا ینجس بوقوع النجاسة فیه ، إلا إن تغیر (طعمه أو لونه أو ریحه ) ولو تغیراً یسیراً ، فإن زال تغیره بنفسه أو بماء طَهُر

مسائل شائعة :

س/ إذا تغیر لون الماء فقط ولم تتغیر رائحته أو طعمه فما حكمه ؟

ج/ بمجرد التغير بنجس ينجس الماء حتى ولو كان أكثر من قلتين

س/ ماھي القلتان ؟

ج/ ھي خمس مئة رطل بالبغدادي تقریبا لا تحدیداً فلا یضر نقصان رطلین ویضر أكثر،و قدر القلتان بالمساحة هي في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا.. وهي حوالي: ٢١٦ لتر

س/ ھل یجوز الطھارة بالماء الموضوع في الشوارع للشرب ؟

ج/ تحرم الطھارة وغیرھا من الإستعمالات إلا الشرب بالماء المُسَبَّل للشرب

وأخيرًا بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين

إعداد: سامي بن محمد الهَرفي

١٤٣٨/١/٢٨

2016/10/30